وهو مشكل، إذ لا وجه له (3).
____________________
إذا لم يتعين عليه أحدهما، فله صرف إحرامه إلى أيهما شاء. لعدم الرجحان.
وعدم جواز الاحلال بدون النسك إلا إذا صدر أو أحصر، ولا جمع بين النسكين في إحرام... انتهى. وأما أنه للمتعين منهما، فلأن الظاهر من حال المكلف الاتيان بما هو فرضه.
(1) عملا بقاعدة الصحة. لكن قاعدة الصحة إنما تجري بعد احراز العنوان الذي يكون موضوعا للصحة والفساد، لا مع الشك فيه.
(2) يعني: ويجوز جعله لكل منهما، كما تقدم في كلام الجماعة.
وهذه الأولوية نسبت إلى الشيخ (ره)، لأنه إن كان متمتعا فقد وافق، وإن كان حاجا فالعدول منه إلى غيره جائز. وعن المنتهى والتحرير: أنه حسن. لكن في كشف اللثام، عن الخلاف: تتعين العمرة. وهو ظاهر كلامه المحكي عن الخلاف. قال: (وإذا أحرم بالعمرة لا يمكنه أن يجعلها حجة مع القدرة على أفعال العمرة، فلهذا قلنا يجعلها عمرة على كل حال) وكيف كان فأولوية العدول مبنية على جواز العدول من الافراد إلى العمرة المتمتع بها. لكن الوجوب غير ظاهر الوجه. إلا المحافظة على تمامية العمل، وهو لا يقتضي الوجوب.
(3) وما تقدم في كشف اللثام، من توجيهه: بأن له الاحرام بأيهما شاء إذا لم يتعين عليه أحدهما. لا يخلو من منع، فإن ثبوت ذلك قبل إنشاء الاحرام لا يقتضي ثبوته بعده. ولذا قلنا: بأن العدول من صلاة إلى أخرى خلاف الأصل، لا يجوز ارتكابه إلا في موارد مخصوصة دل عليها الدليل
وعدم جواز الاحلال بدون النسك إلا إذا صدر أو أحصر، ولا جمع بين النسكين في إحرام... انتهى. وأما أنه للمتعين منهما، فلأن الظاهر من حال المكلف الاتيان بما هو فرضه.
(1) عملا بقاعدة الصحة. لكن قاعدة الصحة إنما تجري بعد احراز العنوان الذي يكون موضوعا للصحة والفساد، لا مع الشك فيه.
(2) يعني: ويجوز جعله لكل منهما، كما تقدم في كلام الجماعة.
وهذه الأولوية نسبت إلى الشيخ (ره)، لأنه إن كان متمتعا فقد وافق، وإن كان حاجا فالعدول منه إلى غيره جائز. وعن المنتهى والتحرير: أنه حسن. لكن في كشف اللثام، عن الخلاف: تتعين العمرة. وهو ظاهر كلامه المحكي عن الخلاف. قال: (وإذا أحرم بالعمرة لا يمكنه أن يجعلها حجة مع القدرة على أفعال العمرة، فلهذا قلنا يجعلها عمرة على كل حال) وكيف كان فأولوية العدول مبنية على جواز العدول من الافراد إلى العمرة المتمتع بها. لكن الوجوب غير ظاهر الوجه. إلا المحافظة على تمامية العمل، وهو لا يقتضي الوجوب.
(3) وما تقدم في كشف اللثام، من توجيهه: بأن له الاحرام بأيهما شاء إذا لم يتعين عليه أحدهما. لا يخلو من منع، فإن ثبوت ذلك قبل إنشاء الاحرام لا يقتضي ثبوته بعده. ولذا قلنا: بأن العدول من صلاة إلى أخرى خلاف الأصل، لا يجوز ارتكابه إلا في موارد مخصوصة دل عليها الدليل