____________________
الأخبار ناطقة به. وفي الذخيرة: أنه مقتضى الأخبار، كما لا يخفى على المتأمل. انتهى. نعم في الفقه الرضوي: (فإن كان وقت صلاة فريضة فصل هذه الركعات قبل الفريضة ثم صل الفريضة. وروي: أن أفضل ما يحرم الانسان في دبر صلاة الفريضة، ثم أحرم في دبرها فيكون أفضل) (* 1):
ودلالته على المشهور ظاهرة. إلا أن سنده غير ظاهر. وفي الجواهر:
استدل بصحيح معاوية بن عمار قال: (سمعت أبا عبد الله (ع) يقول:
خمس صلوات لا تترك على حال: إذا طفت بالبيت، وإذا أردت أن تحرم...) (* 2) وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله (ع): (خمس صلوات تصليها في كل وقت، منها: صلاة الاحرام) (* 3).
ويشكل: بأنه - لو تمت دلالة الروايتين على مشروعية صلاة الاحرام في وقت الفريضة، فغايتها مشروعية الاحرام في دبرها حينئذ، لا الجمع بينها وبين الفريضة، والاحرام بعد الفريضة. ومنه يظهر الاشكال فيما تمسك به - في المستند والجواهر - من إطلاق مشروعية نافلة الاحرام. إذ الاطلاق.
لا يقتضي الجمع الذي عرفت أنه خلاف ظاهر النصوص السابقة.
(1) يشير بذلك إلى صحيح معاوية وخبر أبي بصير المتقدمين. وأما إطلاقات التنقل بالركعتين، أو الأربع، أو الست فليس لها تعرض لهذه الجهة.
ودلالته على المشهور ظاهرة. إلا أن سنده غير ظاهر. وفي الجواهر:
استدل بصحيح معاوية بن عمار قال: (سمعت أبا عبد الله (ع) يقول:
خمس صلوات لا تترك على حال: إذا طفت بالبيت، وإذا أردت أن تحرم...) (* 2) وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله (ع): (خمس صلوات تصليها في كل وقت، منها: صلاة الاحرام) (* 3).
ويشكل: بأنه - لو تمت دلالة الروايتين على مشروعية صلاة الاحرام في وقت الفريضة، فغايتها مشروعية الاحرام في دبرها حينئذ، لا الجمع بينها وبين الفريضة، والاحرام بعد الفريضة. ومنه يظهر الاشكال فيما تمسك به - في المستند والجواهر - من إطلاق مشروعية نافلة الاحرام. إذ الاطلاق.
لا يقتضي الجمع الذي عرفت أنه خلاف ظاهر النصوص السابقة.
(1) يشير بذلك إلى صحيح معاوية وخبر أبي بصير المتقدمين. وأما إطلاقات التنقل بالركعتين، أو الأربع، أو الست فليس لها تعرض لهذه الجهة.