____________________
إلى آخر كلامه.
وفيه: ما لا يخفى، فإن ما ذكره، من أنه لا يخرجه عنه بالفساد، لا أثر له فيما نحن فيه، وقد عرفت في تحقيق مفهومه وجهه. وما ذكره - ثانيا - ممنوع. ولو سلم فهو للدليل. نظير ما ورد في العدول من صلاة إلى صلاة، فإنه لا يدل على عدم وجوب التعيين في الصلاة.
وقد استدل أيضا بما رواه العامة، من أن النبي صلى الله عليه وآله: خرج من المدينة لا سمى حجا ولا عمرة ينتظر القضاء، فنزل عليه القضاء، وهو بين الصفا والمروة (* 1) وهو كما ترى، فإن الرواية - لو صحت - فإنما تدل على قصور في التشريع، لا قصور في التعيين، فإنه صلى الله عليه وآله إنما قصد ما هو المشرع بخصوصياته، إذ لا تعين حينئذ زائدا على ذلك.
(1) فإذا كان ما يعينه الحج فقد نوى الحج من الأول، وإذا كان ما يعينه العمرة فقد نوى العمرة من أول الأمر، وهكذا... اللهم إلا أن يكون المعتبر هو التعيين مع قطع النظر عن التعيين، ولا يكفي التعيين الآتي من التعيين. لكنه غير ظاهر. ودعوى: أنه قبل التعيين اللاحق لا تعيين للمأتي به. مدفوعة، ضرورة كون المكلف قد قصد ما يعينه لاحقا فإذا كان ما يعينه هو الحج - مثلا - فقد قصد الحج من الأول، لكنه لعدم معرفته بما يعينه لاحقا لا يعرف المعين حين النية، لكنه لا يقدح في حصول التعيين الاجمالي. والظاهر جريان مثل ذلك في أجزاء الصلاة، فالتكبير إذا وقع منه بنية ما يعينه بعد ذلك - من ظهر أو عصر - فقد نوى التكبير
وفيه: ما لا يخفى، فإن ما ذكره، من أنه لا يخرجه عنه بالفساد، لا أثر له فيما نحن فيه، وقد عرفت في تحقيق مفهومه وجهه. وما ذكره - ثانيا - ممنوع. ولو سلم فهو للدليل. نظير ما ورد في العدول من صلاة إلى صلاة، فإنه لا يدل على عدم وجوب التعيين في الصلاة.
وقد استدل أيضا بما رواه العامة، من أن النبي صلى الله عليه وآله: خرج من المدينة لا سمى حجا ولا عمرة ينتظر القضاء، فنزل عليه القضاء، وهو بين الصفا والمروة (* 1) وهو كما ترى، فإن الرواية - لو صحت - فإنما تدل على قصور في التشريع، لا قصور في التعيين، فإنه صلى الله عليه وآله إنما قصد ما هو المشرع بخصوصياته، إذ لا تعين حينئذ زائدا على ذلك.
(1) فإذا كان ما يعينه الحج فقد نوى الحج من الأول، وإذا كان ما يعينه العمرة فقد نوى العمرة من أول الأمر، وهكذا... اللهم إلا أن يكون المعتبر هو التعيين مع قطع النظر عن التعيين، ولا يكفي التعيين الآتي من التعيين. لكنه غير ظاهر. ودعوى: أنه قبل التعيين اللاحق لا تعيين للمأتي به. مدفوعة، ضرورة كون المكلف قد قصد ما يعينه لاحقا فإذا كان ما يعينه هو الحج - مثلا - فقد قصد الحج من الأول، لكنه لعدم معرفته بما يعينه لاحقا لا يعرف المعين حين النية، لكنه لا يقدح في حصول التعيين الاجمالي. والظاهر جريان مثل ذلك في أجزاء الصلاة، فالتكبير إذا وقع منه بنية ما يعينه بعد ذلك - من ظهر أو عصر - فقد نوى التكبير