____________________
(1) قال في التذكرة: (والواجب في النية أن يقصد بقلبه إلى أمور أربعة: ما يحرم به من حج أو عمرة متقربا إلى الله تعالى، ويذكر ما يحرم له، من تمتع، أو قران، أو إفراد... (إلى أن قال): ولو نوى الاحرام مطلقا ولم يذكر لا حجا ولا عمرة انعقد احرامه، وكان له صرفه إلى أيهما شاء...). وحكي نحوه عن المنتهى، وقريب منه عن المبسوط والمهذب والوسيلة. وفي كشف اللثام - بعد أن حكى ذلك - قال:
(ولعله الأقوى، لأن النسكين في الحقيقة غايتان للاحرام، غير داخلين في حقيقته، ولا يختلف حقيقة الاحرام - نوعا ولا صنفا - باختلاف غاياته. فالأصل عدم وجوب التعيين).
(2) فإن كلا منهما مشروع لنفسه، فيمكن أن يتعبد به لنفسه من دون نية غايته، بخلاف الاحرام. ضرورة أنه لا يصح ولا يتعبد به بنفسه وإنما يصح ويتعبد به في ضمن غايته، فيكون جزءا من المأمور به. ولأجل ذلك تختلف خصوصياته باختلاف خصوصيات ما ينضم إليه، ولا بد من قصد تلك الخصوصيات في تحقق العبادة، كما عرفت. واستدل في التذكرة على ما ذكره: بأن الاحرام بالحج يخالف غيره من احرام سائر العبادات لأنه لا يخرج منه بالفساد، وإذا عقد عن غيره - بأجرة أو تطوعا - وعليه فرضه وقع عن فرضه، فجاز أن ينعقد مطلقا. وإذا ثبت أنه ينعقد مطلقا فإن صرفه إلى الحج صار حجا، وإن صرفه إلى العمرة صار عمرة...
(ولعله الأقوى، لأن النسكين في الحقيقة غايتان للاحرام، غير داخلين في حقيقته، ولا يختلف حقيقة الاحرام - نوعا ولا صنفا - باختلاف غاياته. فالأصل عدم وجوب التعيين).
(2) فإن كلا منهما مشروع لنفسه، فيمكن أن يتعبد به لنفسه من دون نية غايته، بخلاف الاحرام. ضرورة أنه لا يصح ولا يتعبد به بنفسه وإنما يصح ويتعبد به في ضمن غايته، فيكون جزءا من المأمور به. ولأجل ذلك تختلف خصوصياته باختلاف خصوصيات ما ينضم إليه، ولا بد من قصد تلك الخصوصيات في تحقق العبادة، كما عرفت. واستدل في التذكرة على ما ذكره: بأن الاحرام بالحج يخالف غيره من احرام سائر العبادات لأنه لا يخرج منه بالفساد، وإذا عقد عن غيره - بأجرة أو تطوعا - وعليه فرضه وقع عن فرضه، فجاز أن ينعقد مطلقا. وإذا ثبت أنه ينعقد مطلقا فإن صرفه إلى الحج صار حجا، وإن صرفه إلى العمرة صار عمرة...