ولا وجه لما قيل (2): من أن الاحرام تروك وهي لا تفتقر إلى النية، والقدر المسلم من الاجماع على اعتبارها إنما هو في الجملة ولو قبل التحلل. إذ نمنع - أولا - كونه تروكا (3) فإن التلبية، ولبس الثوبين من الأفعال. وثانيا: اعتبارها فيه
____________________
(1) وعن الشيخ في المبسوط: (الأفضل أن تكون مقارنة للاحرام فإن فاتت جاز تجديدها إلى وقت التحلل). والاشكال عليه ظاهر، بعد ما عرفت من كونه عبادة من أوله إلى آخره، فلا يصح بدون نية. ولذلك قال في محكى المختلف: (الأولى ابطال ما لم يقع بنيته، لفوات الشرط...) وفي الدروس: (لعله أراد نية التمتع في إحرامه، لا مطلق نية الاحرام.
ويكون هذا التجديد بناء على جواز نية الاحرام المطلق - كما هو مذهب الشيخ - أو على جواز العدول إلى التمتع من احرام الحج أو العمرة المفردة).
(2) قال في كشف اللثام: (وقد يكون النظر إلى ما أمضيناه، من أن التروك لا تفتقر إلى النية. ولما أجمع على اشتراط الاحرام بها - كالصوم - قلنا بها في الجملة، ولو قبل التحلل بلحظة، إذ لا دليل على أزيد من ذلك ولو لم يكن في الصوم نحو قوله صلى الله عليه وآله: (لا صيام لمن لم يبيت الصيام) (* 1) قلنا فيه بمثل ذلك. وإنما كان الأفضل المقارنة، لأن النية شرط في ترتب الثواب على الترك).
(3) قد عرفت سابقا: أن الاحرام صفة خاصة اعتبارية تحصل للمحرم بتوسط الالتزام بترك المحرمات أو نية ترك المحرمات، لا أنه نفس الترك للمحرمات. كيف والمحرم إذا فعل جميع المحرمات من ابتداء احرامه
ويكون هذا التجديد بناء على جواز نية الاحرام المطلق - كما هو مذهب الشيخ - أو على جواز العدول إلى التمتع من احرام الحج أو العمرة المفردة).
(2) قال في كشف اللثام: (وقد يكون النظر إلى ما أمضيناه، من أن التروك لا تفتقر إلى النية. ولما أجمع على اشتراط الاحرام بها - كالصوم - قلنا بها في الجملة، ولو قبل التحلل بلحظة، إذ لا دليل على أزيد من ذلك ولو لم يكن في الصوم نحو قوله صلى الله عليه وآله: (لا صيام لمن لم يبيت الصيام) (* 1) قلنا فيه بمثل ذلك. وإنما كان الأفضل المقارنة، لأن النية شرط في ترتب الثواب على الترك).
(3) قد عرفت سابقا: أن الاحرام صفة خاصة اعتبارية تحصل للمحرم بتوسط الالتزام بترك المحرمات أو نية ترك المحرمات، لا أنه نفس الترك للمحرمات. كيف والمحرم إذا فعل جميع المحرمات من ابتداء احرامه