____________________
(1) كما في القواعد وغيرها، بل هو المشهور، بل نسبه في الحدائق إلى الأصحاب وفي كشف اللثام: استدل بتظافر الأخبار. وكأنه يشير إلى صحيحة معاوية بن عمار وعبد الله الحلبي، كليهما عن أبي عبد الله (ع):
(قال: لا يضرك بليل أحرمت أو نهار. إلا أن أفضل ذلك عند زوال الشمس) (* 1)، وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: (سألته ليلا أحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) أم نهارا؟ قال (ع):
نهارا. فقلت: أي ساعة؟ قال (ع): صلاة الظهر. فسألته متى ترى أن نحرم؟ قال (ع): سواء عليكم. إنما أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله بعد صلاة الظهر، لأن الماء كان قليلا، كان في رؤوس الجبال فيهجر الرجل إلى مثل ذلك من الغد ولا يكاد يقدرون على الماء، وإنما حدثت هذه المياه حديثا) (* 2)، وصحيح معاوية بن عمار - المتقدم في الغسل - قال أبو عبد الله (ع) فيه: (وليكن فراغك من ذلك عند زوال الشمس. وإن لم يكن عند زوال الشمس فلا يضرك ذلك، غير أني أحب أن يكون ذلك عند زوال الشمس) (* 3)، ومرسل المفيد في المقنعة: (قال (ع):
الاحرام في كل وقت - من ليل أو نهار - جائز. وأفضله عند زوال الشمس) (* 4). ولا يخفى أن النصوص إنما تدل على استحباب كونه عند الزوال، ولو قبل صلاة الظهر أو بعد العصر إذا لم يكن منافيا
(قال: لا يضرك بليل أحرمت أو نهار. إلا أن أفضل ذلك عند زوال الشمس) (* 1)، وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: (سألته ليلا أحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) أم نهارا؟ قال (ع):
نهارا. فقلت: أي ساعة؟ قال (ع): صلاة الظهر. فسألته متى ترى أن نحرم؟ قال (ع): سواء عليكم. إنما أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله بعد صلاة الظهر، لأن الماء كان قليلا، كان في رؤوس الجبال فيهجر الرجل إلى مثل ذلك من الغد ولا يكاد يقدرون على الماء، وإنما حدثت هذه المياه حديثا) (* 2)، وصحيح معاوية بن عمار - المتقدم في الغسل - قال أبو عبد الله (ع) فيه: (وليكن فراغك من ذلك عند زوال الشمس. وإن لم يكن عند زوال الشمس فلا يضرك ذلك، غير أني أحب أن يكون ذلك عند زوال الشمس) (* 3)، ومرسل المفيد في المقنعة: (قال (ع):
الاحرام في كل وقت - من ليل أو نهار - جائز. وأفضله عند زوال الشمس) (* 4). ولا يخفى أن النصوص إنما تدل على استحباب كونه عند الزوال، ولو قبل صلاة الظهر أو بعد العصر إذا لم يكن منافيا