____________________
لصدق: (عند الزوال). مع أن الثاني منها كالصريح في نفي أفضلية كونه عند الزوال أو كونه بعد صلاة الظهر. فكأنه لم يبق دليل على الاستحباب إلا قاعدة التسامح، بناء عليها. وكأنه لذلك عبر المصنف (ره) بالأولوية.
(1) حكي عن المفيد، والسيد. لصحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع): (قال: إذا كان يوم التروية فأهل بالحج... (إلى أن قال):
وصل الظهر إن قدرت بمنى) (* 1)، وموثقة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع):
(قال: ثم تلبي من المسجد الحرام... (إلى أن قال): وإن قدرت أن يكون رواحك إلى منى زوال الشمس، وإلا متى ما تيسر لك من يوم التروية) (* 2)، وصحيح معاوية: (قال أبو عبد الله (ع): إذا انتهيت إلى منى فقل: اللهم هذه منى... (إلى أن قال) (ع): ثم تصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر، والإمام يصلي بها الظهر لا يسعه إلا ذلك. وموسع عليك أن تصلي بغيرها إن لم تقدر) (* 3).
لكن في الشرائع: استحباب خروج المتمتع إلى منى يوم التروية بعد أن يصلي الظهرين، وحكي عن المواهب والوسيلة والتذكرة والمنتهى والمختلف والدروس وغيرها. ودليله غير ظاهر. نعم عن المختلف الاستدلال له:
بأن مسجد الحرام أفضل من غيره، والمستحب إيقاع الاحرام بعد فريضة فاستحب إيقاع الفريضتين فيه. لكنه - كما ترى - لا يعارض النصوص السابقة ولا غيرها. وعن التذكرة والمنتهى: الاستدلال بصحيح معاوية: (إذا
(1) حكي عن المفيد، والسيد. لصحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع): (قال: إذا كان يوم التروية فأهل بالحج... (إلى أن قال):
وصل الظهر إن قدرت بمنى) (* 1)، وموثقة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع):
(قال: ثم تلبي من المسجد الحرام... (إلى أن قال): وإن قدرت أن يكون رواحك إلى منى زوال الشمس، وإلا متى ما تيسر لك من يوم التروية) (* 2)، وصحيح معاوية: (قال أبو عبد الله (ع): إذا انتهيت إلى منى فقل: اللهم هذه منى... (إلى أن قال) (ع): ثم تصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر، والإمام يصلي بها الظهر لا يسعه إلا ذلك. وموسع عليك أن تصلي بغيرها إن لم تقدر) (* 3).
لكن في الشرائع: استحباب خروج المتمتع إلى منى يوم التروية بعد أن يصلي الظهرين، وحكي عن المواهب والوسيلة والتذكرة والمنتهى والمختلف والدروس وغيرها. ودليله غير ظاهر. نعم عن المختلف الاستدلال له:
بأن مسجد الحرام أفضل من غيره، والمستحب إيقاع الاحرام بعد فريضة فاستحب إيقاع الفريضتين فيه. لكنه - كما ترى - لا يعارض النصوص السابقة ولا غيرها. وعن التذكرة والمنتهى: الاستدلال بصحيح معاوية: (إذا