____________________
يحرم عقيب فريضة الظهر أو فريضة غيرها. وإن لم يتفق صلى للاحرام ست ركعات، وأقله ركعتان). قال في المسالك: (ظاهر العبارة يقتضي أنه مع صلاة الفريضة لا يحتاج إلى ستة الاحرام، وإنما يكون عند عدم فعل ظهر أو فريضة. وليس كذلك، وإنما السنة أن يصلي ستة الاحرام أولا، ثم يصلي الظهر أو غيرها من الفرائض، ثم يحرم. فإن لم يتفق ثمة فريضة اقتصر على ستة الاحرام... (إلى أن قال): وقد اتفق أكثر العبارات على القصور عن تأدية المراد هنا). وفي الجواهر: (سبقه إلى ذلك الكركي في حاشيته على الكتاب). وفي المدارك: أنه مع صلاة الفريضة لا يحتاج إلى ستة الاحرام، وأنها إنما تكون إذا لم يتفق وقوع الاحرام عقيب الظهر أو فريضة. وعلى ذلك دلت الأخبار. ثم ذكر صحيحي معاوية، الثاني، والثالث. ثم قال: (ومن هنا يظهر: أن ما ذكر الشارح، من أن المراد... (إلى آخر كلام المسالك) غير جيد. ومن العجب قوله: (وقد اتفق أكثر العبارات على القصور عن تأدية المراد هنا). إذ لا وجه لحمل عبارات الأصحاب على المعنى الذي ذكره، فإن الأخبار ناطقة بخلافه، كما بينا). وفي الجواهر - تبعا لما في الذخيرة والحدائق - استظهر من كلمات جماعة من الأصحاب - كالمفيد في المقنعة، والشيخ في المبسوط والنهاية، والعلامة في القواعد والتذكرة والمنتهى وغيرها - ما ذكره في المسالك. قال في المقنعة: (وإن كان وقت فريضة وكان متسعا قدم نوافل الاحرام - وهي ست ركعات. ويجزي منها ركعتان - ثم صلى الفريضة، وأحرم في دبرها، فهو أفضل. وإن لم يكن وقت فريضة صلى ست ركعات). وقريب منها غيرها.