____________________
كان يوم التروية - إن شاء الله - فاغتسل، ثم البس ثوبيك، وادخل المسجد حافيا... (إلى أن قال): ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة، ثم قال في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة..) (* 1) لكن الظاهر من المكتوبة الظهر لا غير. ولذلك حكي عن جماعة: الاقتصار على الظهر، كالهداية، والمقنع، والمقنعة، والمصباح، ومختصره، والسرائر، والجامع، وغيرها.
وعن الشيخ في التهذيب: التفصيل بين الإمام فيصلي الظهر بمنى.
للنصوص الكثيرة، كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (ع): (لا ينبغي للإمام أن يصلي الظهر يوم التروية إلا بمنى، ويبيت بها إلى طلوع الشمس) (* 2) وصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع): (قال: على الإمام أن يصلي الظهر يوم التروية بمسجد الخيف، ويصلي الظهر يوم النفر في المسجد الحرام) (* 3) ونحوهما غيرهما. وبذلك جمع بين الطائفتين السابقتين. لكنه بعيد. ولعل الأولى الجمع بينهما، بحمل ما دل على استحباب إيقاع الاحرام بمكة بعد الظهر على ما إذا لم يقدر على الخروج قبل ذلك، وإلا فالأفضل إيقاع الظهر بمنى مطلقا، كما في المتن. وإن كان بعد لا يخلو من تأمل.
(1) كما يقتضيه صحيح معاوية المتقدم عن أبي عبد الله (ع): (صل المكتوبة، ثم أحرم بالحج أو بالمتعة) (* 4).
وعن الشيخ في التهذيب: التفصيل بين الإمام فيصلي الظهر بمنى.
للنصوص الكثيرة، كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (ع): (لا ينبغي للإمام أن يصلي الظهر يوم التروية إلا بمنى، ويبيت بها إلى طلوع الشمس) (* 2) وصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع): (قال: على الإمام أن يصلي الظهر يوم التروية بمسجد الخيف، ويصلي الظهر يوم النفر في المسجد الحرام) (* 3) ونحوهما غيرهما. وبذلك جمع بين الطائفتين السابقتين. لكنه بعيد. ولعل الأولى الجمع بينهما، بحمل ما دل على استحباب إيقاع الاحرام بمكة بعد الظهر على ما إذا لم يقدر على الخروج قبل ذلك، وإلا فالأفضل إيقاع الظهر بمنى مطلقا، كما في المتن. وإن كان بعد لا يخلو من تأمل.
(1) كما يقتضيه صحيح معاوية المتقدم عن أبي عبد الله (ع): (صل المكتوبة، ثم أحرم بالحج أو بالمتعة) (* 4).