____________________
الغسل الواقع في المدينة في فرض مشروعيته ولو للاعواز، لا السؤال عن أصل المشروعية، فلا يدلان على المشروعية مطلقا. نعم في صحيح معاوية بن وهب: (سألت أبا عبد الله (ع) - ونحن بالمدينة - عن التهيؤ للاحرام. فقال: أطل بالمدينة، وتجهز بكل ما تريد، واغتسل. وإن شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي مسجد الشجرة) (* 1). لكن رواه الشيخ - أيضا - بطريق فيه موسى بن القاسم (* 2)، خاليا عن ذكر الغسل.
وأما إطلاقات مشروعية غسل الاحرام فمقيدة بما دل على كونه في الميقات، كما عرفت. مع أنه لو سلم الاطلاق فالتعليل في صحيح هشام المتقدم حاكم عليه. اللهم إلا أن يكون تعليلا لتعين الفرد الأول - كما هو ظاهر الأمر - فيكون إرشاديا إلى وجه المتعين عقلا - كما لو قال:
(صل أول الوقت، فإني أخاف عليك الموت - لا لأصل المشروعية، وإن كان دالا على المشروعية بالالتزام. لكنه لا يصلح حينئذ لتقيد إطلاق دليلها، كما لو قال: (صل نافلة الليل قبل نصف الليل، فإني أخاف عليك النوم وعدم التمكن من أدائها في آخر الليل). وحينئذ فالأخذ بالاطلاق في محله. وهذا غير بعيد. لكن عن التنقيح: أنه لا يظهر قائل به. لكن لا يهم بعد عدم تحقق الاجماع على خلافه. ولا سيما بعد مخالفة من عرفت. فتأمل. ولا ينافي ذلك ما تقدم من أن مكان غسل
وأما إطلاقات مشروعية غسل الاحرام فمقيدة بما دل على كونه في الميقات، كما عرفت. مع أنه لو سلم الاطلاق فالتعليل في صحيح هشام المتقدم حاكم عليه. اللهم إلا أن يكون تعليلا لتعين الفرد الأول - كما هو ظاهر الأمر - فيكون إرشاديا إلى وجه المتعين عقلا - كما لو قال:
(صل أول الوقت، فإني أخاف عليك الموت - لا لأصل المشروعية، وإن كان دالا على المشروعية بالالتزام. لكنه لا يصلح حينئذ لتقيد إطلاق دليلها، كما لو قال: (صل نافلة الليل قبل نصف الليل، فإني أخاف عليك النوم وعدم التمكن من أدائها في آخر الليل). وحينئذ فالأخذ بالاطلاق في محله. وهذا غير بعيد. لكن عن التنقيح: أنه لا يظهر قائل به. لكن لا يهم بعد عدم تحقق الاجماع على خلافه. ولا سيما بعد مخالفة من عرفت. فتأمل. ولا ينافي ذلك ما تقدم من أن مكان غسل