____________________
يصنع؟ فكتب: يعيده) (* 1). وبقرينة قول السائل: (ينبغي) يظهر أن المراد السؤال عن الوظيفة الاستحبابية، فيكون الجواب كذلك، لوجوب المطابقة بينهما. ولو فرض عدم ظهور: (ينبغي) في الاستحباب فلا أقل من الاجمال، فلا يكون الكلام ظاهرا في الوجوب. مع أن نفي الوجوب إجماعي. ومن ذلك يظهر أنه لا وجه للقول بالوجوب كما حكاه في المسالك، بل في الجواهر: (لا أجد له وجها، ضرورة عدم تعقل وجوب الإعادة مع كون المتروك مندوبا).
(1) في السرائر - بعد ما حكى عن الشيخ (ره) في النهاية القول بإعادة الاحرام في الفرض - قال: (إن أراد به أنه نوى الاحرام وأحرم ولبى من دون صلاة وغسل، فقد انعقد إحرامه، فأي إعادة تكون عليه، وكيف يتقدر ذلك؟ وإن أراد، أنه أحرم بالكيفية الظاهرة من دون النية والتلبية - على ما قدمنا القول في ذلك ومعناه - فيصح ذلك، ويكون لقوله وجه). وأشكل عليه في المختلف: بأنه لا استبعاد في استحباب إعادة الفرض لأجل النفل، كما في الصلاة المكتوبة إذا دخل فيها المصلي بغير أذان ولا إقامة، فإنه يستحب له إعادتها. انتهى. وأشكل عليه في المسالك: بأن الفرق بين المقامين واضح، فإن الصلاة تقبل الابطال، بخلافه. انتهى.
وتبع على ذلك في كشف اللثام، وزاد عليه بأن الإعادة لا تفتقر إلى الابطال، لم لا يجوز أن يستحب تجديد النية وتأكيدها للخبر؟ انتهى.
وكذلك في المدارك تبع جده فيما ذكر، وزاد بقوله: (وعلى هذا فلا
(1) في السرائر - بعد ما حكى عن الشيخ (ره) في النهاية القول بإعادة الاحرام في الفرض - قال: (إن أراد به أنه نوى الاحرام وأحرم ولبى من دون صلاة وغسل، فقد انعقد إحرامه، فأي إعادة تكون عليه، وكيف يتقدر ذلك؟ وإن أراد، أنه أحرم بالكيفية الظاهرة من دون النية والتلبية - على ما قدمنا القول في ذلك ومعناه - فيصح ذلك، ويكون لقوله وجه). وأشكل عليه في المختلف: بأنه لا استبعاد في استحباب إعادة الفرض لأجل النفل، كما في الصلاة المكتوبة إذا دخل فيها المصلي بغير أذان ولا إقامة، فإنه يستحب له إعادتها. انتهى. وأشكل عليه في المسالك: بأن الفرق بين المقامين واضح، فإن الصلاة تقبل الابطال، بخلافه. انتهى.
وتبع على ذلك في كشف اللثام، وزاد عليه بأن الإعادة لا تفتقر إلى الابطال، لم لا يجوز أن يستحب تجديد النية وتأكيدها للخبر؟ انتهى.
وكذلك في المدارك تبع جده فيما ذكر، وزاد بقوله: (وعلى هذا فلا