____________________
كان لزوم الكفارة مبنيا على القول بصحة الأول كان اللازم الاشكال في ترتبها في المتخلل تبعا للاشكال في المعتبر منهما. ولعله ظاهر. ولذا قال في كشف اللثام - في شرح العبارة المذكورة _: (لعل استشكاله هنا لاحتمال الاحلال هنا بخصوصه للنص. وأما وجوب الكفارة بالمتخلل فلا اعتبار الأول ما لم يحل). لكن اعتبار الأول ما لم يحل لا يجدي في ثبوت الكفارة بعد تحقق الاحلال بالثاني بالموجب لبطلانه من أول الأمر. إلا أن يقال:
صحة الاحرام الثاني لا تقتضي بطلان الأول وإنما تقتضي انتهاءه، وهو كما يكون بنحو الابطال يكون بنحو الاحلال، والاحلال اللاحق لا ينافي ثبوت الكفارة بالجناية قبله.
ومن ذلك يشكل ما ذكر في الرياض من أن ظاهر القواعد: وجوب الكفارة على القولين. فإن تم إجماعا، وإلا فهو منفي على المختار قطعا.
وكذا مع التردد بينه وبين مقابله، عملا بالأصل السالم عن المعارض. انتهى وجه الاشكال: ما عرفت، من أن البناء على صحة الثاني وانتهاء الأول أعم من بطلانه والاحلال منه. اللهم إلا أن يقال: لا نعني من البطلان إلا عدم كونه موضوعا للامتثال، والاحرام السابق كذلك، فإنه ليس جزءا من النسك، ولا يشرع الاحرام إلا إذا كان جزءا من النسك. فلاحظ.
(1) قال في الفقيه - في باب سياق مناسك الحج -: (وقل إذا اغتسلت: بسم الله وبالله...) إلى آخر ما في المتن، مع تبديل: التسليم لك، ب: (التسليم لأمرك) (* 1)
صحة الاحرام الثاني لا تقتضي بطلان الأول وإنما تقتضي انتهاءه، وهو كما يكون بنحو الابطال يكون بنحو الاحلال، والاحلال اللاحق لا ينافي ثبوت الكفارة بالجناية قبله.
ومن ذلك يشكل ما ذكر في الرياض من أن ظاهر القواعد: وجوب الكفارة على القولين. فإن تم إجماعا، وإلا فهو منفي على المختار قطعا.
وكذا مع التردد بينه وبين مقابله، عملا بالأصل السالم عن المعارض. انتهى وجه الاشكال: ما عرفت، من أن البناء على صحة الثاني وانتهاء الأول أعم من بطلانه والاحلال منه. اللهم إلا أن يقال: لا نعني من البطلان إلا عدم كونه موضوعا للامتثال، والاحرام السابق كذلك، فإنه ليس جزءا من النسك، ولا يشرع الاحرام إلا إذا كان جزءا من النسك. فلاحظ.
(1) قال في الفقيه - في باب سياق مناسك الحج -: (وقل إذا اغتسلت: بسم الله وبالله...) إلى آخر ما في المتن، مع تبديل: التسليم لك، ب: (التسليم لأمرك) (* 1)