____________________
الأجرة على النسبة. وقد عرفت من الحدائق: دعوى الاجماع على استحقاق الجميع. وفي المسالك: (مقتضى الأصل أن لا يستحق إلا بالنسبة، لكن وردت النصوص باجزاء الحج عن المنوب وبراءة ذمة الأجير، واتفق الأصحاب على استحقاقه جميع الأجرة، فهذا الحكم ثبت على خلاف الأصل...).
وفي كشف اللثام: (لا يستعاد من تركته - يعني: النائب - شئ بلا خلاف عندنا على ما في الغنية، وفي الخلاف: إجماع الأصحاب على أنه منصوص لا يختلفون فيه، وفي المعتبر: أنه المشهور بينهم. فإن ثبت عليه إجماع أو نص، وإلا اتجهت استعادة ما بإزاء الباقي...).
أقول: لا إشكال في دعوى الاتفاق والاجماع على الحكم في الجملة، أما في خصوص ما إذا كانت الإجارة على نفس العمل فغير ظاهرة، ولا مجال للاعتماد عليها. فلاحظ.
(1) بل لو فرض إجزاؤه أيضا لا وجه للاستحقاق، لأنه غير العمل المستأجر عليه. نعم لو كان الاستئجار على إفراغ الذمة كان البناء على الاستحقاق في محله، لحصول المستأجر عليه، وهو فراغ الذمة. ثم إنه قد يستشكل في صحة الإجارة على العمل نفسه في قبال إفراغ الذمة، لعدم الغرض العقلائي. وفيه: أنه قد يكون الغرض تحمل الزحمة ليترتب عليه زيادة الأجر. وأيضا فإن كون الغرض هو إفراغ الذمة لا يقتضي المنع من وقوع الإجارة على سببه ولو بملاحظة الغرض المذكور.
وفي كشف اللثام: (لا يستعاد من تركته - يعني: النائب - شئ بلا خلاف عندنا على ما في الغنية، وفي الخلاف: إجماع الأصحاب على أنه منصوص لا يختلفون فيه، وفي المعتبر: أنه المشهور بينهم. فإن ثبت عليه إجماع أو نص، وإلا اتجهت استعادة ما بإزاء الباقي...).
أقول: لا إشكال في دعوى الاتفاق والاجماع على الحكم في الجملة، أما في خصوص ما إذا كانت الإجارة على نفس العمل فغير ظاهرة، ولا مجال للاعتماد عليها. فلاحظ.
(1) بل لو فرض إجزاؤه أيضا لا وجه للاستحقاق، لأنه غير العمل المستأجر عليه. نعم لو كان الاستئجار على إفراغ الذمة كان البناء على الاستحقاق في محله، لحصول المستأجر عليه، وهو فراغ الذمة. ثم إنه قد يستشكل في صحة الإجارة على العمل نفسه في قبال إفراغ الذمة، لعدم الغرض العقلائي. وفيه: أنه قد يكون الغرض تحمل الزحمة ليترتب عليه زيادة الأجر. وأيضا فإن كون الغرض هو إفراغ الذمة لا يقتضي المنع من وقوع الإجارة على سببه ولو بملاحظة الغرض المذكور.