____________________
المنوب فيه، لا في الأحكام. وهذا مما لا إشكال فيه، إنما الاشكال في أن الوحدة المذكورة تقتضي الاجتزاء في المقام. وذلك لأن الموت الطارئ على الحاج عن نفسه من قبيل العذر المستمر المانع من القدرة على الأداء أبدا، والموت الطارئ على النائب ليس كذلك، لامكان النيابة من غيره مقارنة أو لاحقة، فهذا الفرق هو الفارق بينهما في الاجزاء وعدمه، وأما ما ذكره في الجواهر: من ظهور نصوص الاجزاء في عموم الحكم فممنوع. وفهم الأصحاب لا يصلح قرينة عليه لو ثبت. مع إمكان منعه، فإن حكمهم بالاجزاء أعم من ذلك.
(1) عن أبي عبد الله (ع)، قال: (سألته عن الرجل يموت فيوصي بحجة، فيعطى رجل دراهم ليحج بها عنه، فيموت قبل أن يحج ثم أعطى الدراهم غيره. قال (ع): إن مات في الطريق، أو بمكة قبل أن يقضي مناسكا فإنه يجزي عن الأول...). (* 1) وقد تقدمت.
(2) أما الأولى فهي عمن ذكره عن أبي عبد الله (ع): (في رجل أعطى رجلا ما يحجه، فحدث بالرجل حدث، فقال: إن كان خرج فأصابه في بعض الطريق فقد أجزأت عن الأول، وإلا فلا) (* 2) والثانية عمن ذكره عن أبي عبد الله (ع): (في رجل أعطى رجلا مالا يحج عنه فمات. قال: فإن مات في منزله قبل أن يخرج فلا يجزي عنه، وإن مات
(1) عن أبي عبد الله (ع)، قال: (سألته عن الرجل يموت فيوصي بحجة، فيعطى رجل دراهم ليحج بها عنه، فيموت قبل أن يحج ثم أعطى الدراهم غيره. قال (ع): إن مات في الطريق، أو بمكة قبل أن يقضي مناسكا فإنه يجزي عن الأول...). (* 1) وقد تقدمت.
(2) أما الأولى فهي عمن ذكره عن أبي عبد الله (ع): (في رجل أعطى رجلا ما يحجه، فحدث بالرجل حدث، فقال: إن كان خرج فأصابه في بعض الطريق فقد أجزأت عن الأول، وإلا فلا) (* 2) والثانية عمن ذكره عن أبي عبد الله (ع): (في رجل أعطى رجلا مالا يحج عنه فمات. قال: فإن مات في منزله قبل أن يخرج فلا يجزي عنه، وإن مات