____________________
في الطريق فقد أجزأ عنه) (* 1).
(1) تتمة المرسلة: قوله (ع) (فإن مات قبل دخول الحرم لم يسقط عنه الحج، وليقض عنه وليه) (* 2).
(2) المرسلة - لو سلم شمولها للنائب - تكون عامة بالنسبة إلى الروايات السابقة، إذ هي خاصة بالنائب، والخاص مقدم على العام، فيتعين البناء على الاجتزاء بموت النائب في الطريق وإن لم يكن قد أحرم ودخل الحرم فالجمع يكون بالتصرف في المرسلة بالتقييد، لا بالتصرف في غيرها بتقييده بها. وإن كان الظاهر أنها خاصة بالحاج عن نفسه، بقرينة ذيلها، إذ القضاء فيه إنما يكون عن الأصيل لا النائب، لأنه مع اشتراط المباشرة تبطل الإجارة. ولا يصح القضاء عنه ولا الأداء، ومع عدم اشتراطها يكون أداء لا قضاء. وبالجملة: الظاهر من الذيل الاختصاص بالأصيل.
ثم إن ما ذكره المصنف (ره) من كيفية الجمع، إنما ينفع في إثبات عدم الاجزاء لو مات قبل الاحرام ودخول الحرم - وهي المسألة الأولى - لا في المسألة الثانية، إذ النصوص كلها متفقة على الاجتزاء بها. فلاحظ.
(3) عن أبي عبد الله (ع): (في رجل حج عن آخر ومات في الطريق. قال: وقد وقع أجره على الله، ولكن يوصي. فإن قدر على
(1) تتمة المرسلة: قوله (ع) (فإن مات قبل دخول الحرم لم يسقط عنه الحج، وليقض عنه وليه) (* 2).
(2) المرسلة - لو سلم شمولها للنائب - تكون عامة بالنسبة إلى الروايات السابقة، إذ هي خاصة بالنائب، والخاص مقدم على العام، فيتعين البناء على الاجتزاء بموت النائب في الطريق وإن لم يكن قد أحرم ودخل الحرم فالجمع يكون بالتصرف في المرسلة بالتقييد، لا بالتصرف في غيرها بتقييده بها. وإن كان الظاهر أنها خاصة بالحاج عن نفسه، بقرينة ذيلها، إذ القضاء فيه إنما يكون عن الأصيل لا النائب، لأنه مع اشتراط المباشرة تبطل الإجارة. ولا يصح القضاء عنه ولا الأداء، ومع عدم اشتراطها يكون أداء لا قضاء. وبالجملة: الظاهر من الذيل الاختصاص بالأصيل.
ثم إن ما ذكره المصنف (ره) من كيفية الجمع، إنما ينفع في إثبات عدم الاجزاء لو مات قبل الاحرام ودخول الحرم - وهي المسألة الأولى - لا في المسألة الثانية، إذ النصوص كلها متفقة على الاجتزاء بها. فلاحظ.
(3) عن أبي عبد الله (ع): (في رجل حج عن آخر ومات في الطريق. قال: وقد وقع أجره على الله، ولكن يوصي. فإن قدر على