____________________
(1) القول الأول محكي عن النهاية والتهذيب والمهذب، وفي المبسوط التصريح: بأنه لا يجوز حجها عن الرجال ولا عن النساء. والثاني محكي عن الاستبصار، وأنه لا يجوز حجها عن الرجل. لخبر مصادف عن أبي عبد الله (ع): (في المرأة تحج عن الرجل الصرورة. فقال إن كانت قد حجت، وكانت مسلمة فقيهة، فرب امرأة أفقه من رجل) (* 1). ونحوه خبره الآخر، وفيه: (رب امرأة خير من رجل) (* 2)، وخبر زيد الشحام عن أبي عبد الله (ع): (سمعته يقول: يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة، ولا تحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة) (* 3).
وكأن القول الأول لخبر سليمان بن جعفر قال: (سألت الرضا (ع) عن المرأة الصرورة حجت عن امرأة صرورة. فقال (ع): لا ينبغي) (* 4) بناء على إرادة الحرمة منه.
لكن الجميع قاصر الدلالة على صورة ما إذا كان المنوب عنه غير صرورة، وقاصر السند، ومهجور عند الأصحاب. وخبر سليمان قاصر الدلالة على الحرمة أيضا، كما هو ظاهر. فلا معدل عما عليه الأصحاب.
(2) لفوات المماثلة.
وكأن القول الأول لخبر سليمان بن جعفر قال: (سألت الرضا (ع) عن المرأة الصرورة حجت عن امرأة صرورة. فقال (ع): لا ينبغي) (* 4) بناء على إرادة الحرمة منه.
لكن الجميع قاصر الدلالة على صورة ما إذا كان المنوب عنه غير صرورة، وقاصر السند، ومهجور عند الأصحاب. وخبر سليمان قاصر الدلالة على الحرمة أيضا، كما هو ظاهر. فلا معدل عما عليه الأصحاب.
(2) لفوات المماثلة.