____________________
باب تبعض الصفقة في البيع، فإذا كان بعض المبيع له قيمة في حال الانفراد كان تبعيض الثمن في محله أما إذا لم يكن له قيمة في حال الانفراد فلا مجال لتبعيض الثمن عليه، لأن تبعيض الثمن إنما يكون لتبعيض العقد وانحلاله إلى عقود متعددة بتعدد الاجزاء، ولا مجال لذلك فيما إذا كان البعض منفردا لا قيمة له، لأن أخذ الثمن في حال الانفراد أكل للمال بالباطل.
ومن ذلك يظهر: أنه لو أحرم فمات قبل دخول الحرم لم يستحق شيئا من الأجرة - بناء على عدم الاجزاء - لأنه لا قيمه للعمل المذكور.
نظير ما لو استؤجر على الصلاة فمات قبل التسليم، أو أحدث قهرا، فإنه لا يستحق على ما أتى به من أجزاء الصلاة، لعدم المنفعة له، الموجبة لصحة المعاوضة عليه بالمال. وكذلك الكلام في جميع الأعمال الارتباطية التي لا يترتب الأثر على بعضها إلا في حال الانضمام فإن البعض في حال الانفراد لا يكون مالا، ولا يصح أن يقابل بالمال، فأخذ المال بإزائه أكل للمال بالباطل.
فإن قلت: المشتري للصفقة إنما اشترى الأبعاض في حال الاجتماع لا في حال الانفراد، فكيف جاز إلزامه بالبيع في البعض مع تبعض الصفقة؟
قلت: الاشكال المذكور - وهو لزوم أكل المال بالباطل - غير آت هنا.
نعم هذا إشكال، وهو عدم قصد شراء البعض. فإذا صح العقد فيه فقد صح ووقع ما لم يقصد. لكن أشرنا - في بعض مباحث الإجارة - إلى الجواب عن الاشكال المذكور، وحاصله: الاكتفاء بالقصد الضمني عند العقلاء والمتشرعة، وإن كان ذلك القصد يختص بحال اجتماع الأبعاض ولا يعم حال انفرادها. فراجع.
ومن ذلك يظهر: أنه لو أحرم فمات قبل دخول الحرم لم يستحق شيئا من الأجرة - بناء على عدم الاجزاء - لأنه لا قيمه للعمل المذكور.
نظير ما لو استؤجر على الصلاة فمات قبل التسليم، أو أحدث قهرا، فإنه لا يستحق على ما أتى به من أجزاء الصلاة، لعدم المنفعة له، الموجبة لصحة المعاوضة عليه بالمال. وكذلك الكلام في جميع الأعمال الارتباطية التي لا يترتب الأثر على بعضها إلا في حال الانضمام فإن البعض في حال الانفراد لا يكون مالا، ولا يصح أن يقابل بالمال، فأخذ المال بإزائه أكل للمال بالباطل.
فإن قلت: المشتري للصفقة إنما اشترى الأبعاض في حال الاجتماع لا في حال الانفراد، فكيف جاز إلزامه بالبيع في البعض مع تبعض الصفقة؟
قلت: الاشكال المذكور - وهو لزوم أكل المال بالباطل - غير آت هنا.
نعم هذا إشكال، وهو عدم قصد شراء البعض. فإذا صح العقد فيه فقد صح ووقع ما لم يقصد. لكن أشرنا - في بعض مباحث الإجارة - إلى الجواب عن الاشكال المذكور، وحاصله: الاكتفاء بالقصد الضمني عند العقلاء والمتشرعة، وإن كان ذلك القصد يختص بحال اجتماع الأبعاض ولا يعم حال انفرادها. فراجع.