____________________
إلى اتفاق الأصحاب. كما نسب الثاني في الحدائق إلى تصريح الأصحاب.
واستشكل في المدارك في الأول: بأنه إنما يتم إذا تعلق الاستئجار بالحج المبرئ للذمة، أما لو تعلق بالأفعال المخصوصة لم يتوجه استحقاقه لجميع الأجرة. واستشكل في الثاني: بأنه إنما يستقيم إذا تعلق الاستئجار بمجموع الحج مع الذهاب والإياب، وهو غير متعين، لأن الحج اسم للمناسك المخصوصة، والذهاب والعود خارجان عن حقيقته. انتهى.
وفي الحدائق دفع الاشكال الأول: بأن ما ذكره مبني على الرجوع إلى القواعد. لكنه غير ظاهر، لأن المستند فيه الاجماع. ودفع الثاني: بأن المفروض في كلامهم الصورة الغالبة المتكثرة، وهي ملاحظة الطريق في الأجرة وإن لم يكن داخلا في الإجارة. وسيأتي الكلام في ذلك.
(1) هذا مما لا ينبغي الاشكال فيه، فإن الأفعال التوليدية لما كانت أفعالا اختيارية جاز وقوع الإجارة عليها، كما جاز وقوع الإجارة على أسبابها. فيجوز الاستئجار على غسل الثياب وعلى تطهير الثياب، ويجوز الإجارة على صبغ الثوب كما يجوز على وضعه في الصبغ. ثم إن الوجه في استحقاق تمام الأجرة في الفرض حصول الأمر المستأجر عليه بلا نقص ولا خلل.
(2) هذا أيضا ظاهر، لعدم حصول تمام المستأجر عليه بل الحاصل بعضه والبعض الآخر غير حاصل، فتوزع الأجرة على الجميع، ويستحق من
واستشكل في المدارك في الأول: بأنه إنما يتم إذا تعلق الاستئجار بالحج المبرئ للذمة، أما لو تعلق بالأفعال المخصوصة لم يتوجه استحقاقه لجميع الأجرة. واستشكل في الثاني: بأنه إنما يستقيم إذا تعلق الاستئجار بمجموع الحج مع الذهاب والإياب، وهو غير متعين، لأن الحج اسم للمناسك المخصوصة، والذهاب والعود خارجان عن حقيقته. انتهى.
وفي الحدائق دفع الاشكال الأول: بأن ما ذكره مبني على الرجوع إلى القواعد. لكنه غير ظاهر، لأن المستند فيه الاجماع. ودفع الثاني: بأن المفروض في كلامهم الصورة الغالبة المتكثرة، وهي ملاحظة الطريق في الأجرة وإن لم يكن داخلا في الإجارة. وسيأتي الكلام في ذلك.
(1) هذا مما لا ينبغي الاشكال فيه، فإن الأفعال التوليدية لما كانت أفعالا اختيارية جاز وقوع الإجارة عليها، كما جاز وقوع الإجارة على أسبابها. فيجوز الاستئجار على غسل الثياب وعلى تطهير الثياب، ويجوز الإجارة على صبغ الثوب كما يجوز على وضعه في الصبغ. ثم إن الوجه في استحقاق تمام الأجرة في الفرض حصول الأمر المستأجر عليه بلا نقص ولا خلل.
(2) هذا أيضا ظاهر، لعدم حصول تمام المستأجر عليه بل الحاصل بعضه والبعض الآخر غير حاصل، فتوزع الأجرة على الجميع، ويستحق من