____________________
(1) إجماعا بقسميه، كما في الجواهر.
(2) سيأتي دلالة رواية إسحاق وغيرها على الاجتزاء بموت النائب في الطريق وإن كان قبل الاحرام.
(3) إجماعا محققا - كما في المسند - وإجماعا بقسميه، كما في الجواهر.
(4) لكن أجاب في المدارك: بأنه إذا ثبت ذلك في حق الحاج يثبت في نائبه، لأن فعله كفعل المنوب عنه...). وفي الجواهر أجاب - مضافا إلى ذلك -: بمنع الاختصاص، لأن الظاهر - ولو بمعونة فهم الأصحاب - كون ذلك كيفية خاصة في الحج نفسه. سواء كان عن نفسه أو عن الغير، وسواء كان واجبا بالنذر وغيره...
أقول: أما أن فعل النائب هو فعل المنوب عنه. فمن القطعيات التي لا تحتاج إلى الاثبات بدليل، لأن النيابة إنما هي في فعل المنوب عنه، فالنائب يأتي بفعل المنوب عنه لا بغيره. وكذلك القضاء بالنسبة إلى الأداء فإنهما واحد، إذ القضاء فعل الأداء في غير وقته، فالاختلاف في الوقت لا غير. كما أن الاختلاف في باب النيابة إنما هو بالمباشرة لا غير.
ثم إن الوحدة إنما هي في الأجزاء والشرائط ونحوها مما هو داخل في
(2) سيأتي دلالة رواية إسحاق وغيرها على الاجتزاء بموت النائب في الطريق وإن كان قبل الاحرام.
(3) إجماعا محققا - كما في المسند - وإجماعا بقسميه، كما في الجواهر.
(4) لكن أجاب في المدارك: بأنه إذا ثبت ذلك في حق الحاج يثبت في نائبه، لأن فعله كفعل المنوب عنه...). وفي الجواهر أجاب - مضافا إلى ذلك -: بمنع الاختصاص، لأن الظاهر - ولو بمعونة فهم الأصحاب - كون ذلك كيفية خاصة في الحج نفسه. سواء كان عن نفسه أو عن الغير، وسواء كان واجبا بالنذر وغيره...
أقول: أما أن فعل النائب هو فعل المنوب عنه. فمن القطعيات التي لا تحتاج إلى الاثبات بدليل، لأن النيابة إنما هي في فعل المنوب عنه، فالنائب يأتي بفعل المنوب عنه لا بغيره. وكذلك القضاء بالنسبة إلى الأداء فإنهما واحد، إذ القضاء فعل الأداء في غير وقته، فالاختلاف في الوقت لا غير. كما أن الاختلاف في باب النيابة إنما هو بالمباشرة لا غير.
ثم إن الوحدة إنما هي في الأجزاء والشرائط ونحوها مما هو داخل في