وقيل في توجيه الفرق بين الصورتين: أن في الصورة الأولى لم تدرك شيئا من أفعال العمرة طاهرا، فعليها العدول إلى الافراد، بخلاف الصورة الثانية، فإنها أدركت بعض أفعالها طاهرا، فتبني عليها، وتقضي الطواف بعد الحج (2).
وعن المجلسي (قده) (3) في وجه الفرق ما محصله: أن في الصورة الأولى لا تقدر على نية العمرة، لأنها تعلم أنها لا تطهر
____________________
(1) قال في كتاب الفقه الرضوي: (وإذا حاضت المرأة من قبل أن تحرم، فعليها أن تحتشي إذا بلغت الميقات، وتغتسل، وتلبس ثياب احرامها، وتدخل مكة وهي محرمة، ولا تدخل المسجد الحرام. فإن طهرت ما بينها وبين يوم التروية قبل الزوال فقد أدركت متعتها، فعليها أن تغتسل، وتطوف بالبيت، وتسعى بين الصفا والمروة، وتقضي ما عليها من المناسك. وإن طهرت بعد الزوال...) (* 1). إلى آخر ما في المتن.
(2) لا يحضرني هذا القائل. كما أن تعليله ظاهر الضعف، فإن مجرد عدم إدراكها لبعض أجزاء العمرة طاهرة لا يكفي في بطلان العمرة، ولا في وجوب العدول عنها. ومجرد إدراك بعض الأجزاء طاهرة لا يكفي في وجوب اتمامها، إذ لا دليل عليه.
(3) المراد به: المولى محمد تقي المجلسي في شرحه على الفقيه. قال
(2) لا يحضرني هذا القائل. كما أن تعليله ظاهر الضعف، فإن مجرد عدم إدراكها لبعض أجزاء العمرة طاهرة لا يكفي في بطلان العمرة، ولا في وجوب العدول عنها. ومجرد إدراك بعض الأجزاء طاهرة لا يكفي في وجوب اتمامها، إذ لا دليل عليه.
(3) المراد به: المولى محمد تقي المجلسي في شرحه على الفقيه. قال