____________________
الناس في عرفات، وهو الوقوف الاختياري. وأوضح منه صحيح زرارة: (سألت أبا جعفر (ع): عن الرجل يكون في يوم عرفة وبينه وبين مكة ثلاثة أميال، وهو متمتع بالعمرة إلى الحج. فقال: يقطع التلبية، تلبية المتعة، ويهل بالحج بالتلبية إذا صلى الفجر، ويمضي إلى عرفات فيقف مع الناس ويقضي جميع المناسك، ويقيم بمكة حتى يعتمر عمرة المحرم، ولا شئ عليه) (* 1). فهذه النصوص يتعين الأخذ بها في المقام، ورفع اليد عن النصوص المؤيدة لو كانت شاملة لما نحن فيه.
(1) وإن شئت قلت: الكلام فيما نحن فيه في السبب المسوغ للعدول من العمرة، وأنه فوات موقف عرفة الاختياري، أو فواته مع الاضطراري، فلا يرتبط بما دل على ادراك الوقوف بعرفة بالوقوف الاضطراري، وأنه إذا أدركه فقد تم حجه. وإلا لزم الاكتفاء بادراك الوقوف الاختياري في المشعر، لما دل على أن من أدرك المشعر الحرام فقد تم حجه.
(2) هذا يتوقف على كون النصوص واردة في الملتفت. ولكن دعوى ذلك غير ظاهرة، فإنه خلاف اطلاق النصوص. نعم يمكن البناء على صحة حجه حينئذ من باب حج الافراد، ثم يعتمر بعد ذلك، ويكون
(1) وإن شئت قلت: الكلام فيما نحن فيه في السبب المسوغ للعدول من العمرة، وأنه فوات موقف عرفة الاختياري، أو فواته مع الاضطراري، فلا يرتبط بما دل على ادراك الوقوف بعرفة بالوقوف الاضطراري، وأنه إذا أدركه فقد تم حجه. وإلا لزم الاكتفاء بادراك الوقوف الاختياري في المشعر، لما دل على أن من أدرك المشعر الحرام فقد تم حجه.
(2) هذا يتوقف على كون النصوص واردة في الملتفت. ولكن دعوى ذلك غير ظاهرة، فإنه خلاف اطلاق النصوص. نعم يمكن البناء على صحة حجه حينئذ من باب حج الافراد، ثم يعتمر بعد ذلك، ويكون