____________________
(1) بأن يراد منه كون الحكم الواقعي التخيير، فهو تخيير في المسألة الفرعية.
(2) لاشتمال كل من الدليلين على الأمر بأحد الطرفين، الظاهر في الوجوب. وحمله عل الوجوب التخييري، أو الرخصة في الفعل، خلاف الظاهر.
(3) يعني: التخيير في المسألة الأصولية، بأن يختار المكلف أحد المتعارضين فيتعين عليه العمل به.
(4) ودليل التخيير بين المتعارضين يختص بصورة عدم المرجح لأحدهما على الآخر، أما مع وجود المرجح يتعين الأخذ بالراجح ولا تخيير. لكن عرفت الاشكال في الترجيح بموافقة الشهرة الفتوائية. مضافا إلى ما يتوجه على هذه الطائفة: بأنها تتضمن التحديد بزوال يوم التروية، وقد سبق، أن الأخبار المتضمنة لذلك مردودة لا مجال للعمل بها، كغيرها من التحديدات التي لم يقل بها المشهور. اللهم إلا أن يدفع: بأن مصحح إسحاق خال عن التحديد (* 1). وصحيح جميل، وإن اشتمل على التحديد بزوال يوم التروية، لكن مورده صورة استمرار الحيض إلى ما بعد قضاء المناسك،
(2) لاشتمال كل من الدليلين على الأمر بأحد الطرفين، الظاهر في الوجوب. وحمله عل الوجوب التخييري، أو الرخصة في الفعل، خلاف الظاهر.
(3) يعني: التخيير في المسألة الأصولية، بأن يختار المكلف أحد المتعارضين فيتعين عليه العمل به.
(4) ودليل التخيير بين المتعارضين يختص بصورة عدم المرجح لأحدهما على الآخر، أما مع وجود المرجح يتعين الأخذ بالراجح ولا تخيير. لكن عرفت الاشكال في الترجيح بموافقة الشهرة الفتوائية. مضافا إلى ما يتوجه على هذه الطائفة: بأنها تتضمن التحديد بزوال يوم التروية، وقد سبق، أن الأخبار المتضمنة لذلك مردودة لا مجال للعمل بها، كغيرها من التحديدات التي لم يقل بها المشهور. اللهم إلا أن يدفع: بأن مصحح إسحاق خال عن التحديد (* 1). وصحيح جميل، وإن اشتمل على التحديد بزوال يوم التروية، لكن مورده صورة استمرار الحيض إلى ما بعد قضاء المناسك،