____________________
بما مضى) (* 1). قال في الفقيه: (قال مصنف هذا الكتاب - رضي الله عنه _: وبهذا الحديث أفتي) دون الحديث الذي رواه ابن مسكان، عن إبراهيم بن إسحاق، عمن سأل أبا عبد الله (ع) عن امرأة طافت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت، قال (تتم طوافها، وليس عليها غيره ومتعتها تامة، ولها أن تطوف بين الصفا والمروة. ولأنها زادت على النصف وقد قضت متعتها فلتستأنف بعد الحج. وإن هي لم تطف إلا ثلاثة أشواط فلتستأنف الحج. فإن أقام بها جمالها فلتخرج إلى الجعرانة أو إلى التنعيم فلتعتمر) (* 2). لأن هذا الحديث اسناده منقطع، والحديث الأول رخصة ورحمة، واسناده متصل...). وفيه: أن الصحيح مطلق والمرسل مختص بالمتمتعة، فيتعين التقييد به. وأيضا فإن المرسل المذكور رواه الشيخ مسندا عن إبراهيم بن أبي إسحاق، عن سعيد الأعرج (* 3). كما رواه مرسلا عمن سأل أبا عبد الله (ع). وروي أيضا - في الصحيح - عن ابن مسكان عن أبي إسحاق صاحب اللؤلؤ. قال: (حدثني من سمع أبا عبد الله (ع) يقول في المرأة المتمتعة: إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ثم حاضت فمتعتها تامة، وتقضي ما فاتها من الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة، وتخرج إلى منى قبل أن تطوف الطواف الآخر) (* 4)، ورواه الكليني (ره) - إلى قوله: (فمتعتها تامة)، (* 5) فإن مفهومه عدم تمامية المتعة إذا طافت أقل من ذلك. مع أن ضعف السند مجبور بالاعتماد عليه من الأصحاب.