____________________
ولا سيما مع تأييده بما دل على صحة الطواف إذا طرأ الحيض بعدد تجاوز النصف وبطلانه إذا كان قبل ذلك، كخبر أبي بصير (* 1)، وأحمد بن عمر الحلال (* 2).
(1) لما سبق.
(2) بلا إشكال. للحدث المانع من صحته.
يعني: قبل الاحرام للحج. والذي يظهر من عبارة القواعد:
أنها تسعى، وتقتصر في حال الحيض، ويكون المأتي به من الأشواط الأربعة بمنزلة الطواف التام. قال (ره): (ولو طافت أربعا فحاضت، سعت وقصرت. وصحت متعتها، وقضت باقي المناسك وأتمت بعد الطهر. ولو كان أقل فحكمها حكم من لم تطف، فتنتظر الطهر، فإن حضر وقت الوقوف ولم تطهر خرجت إلى عرفة وصارت حجتها مفردة، وإن طهرت وتمكنت من طواف العمرة وأفعالها صحت متعتها، وإلا صارت مفردة) فإن تفصيله في الأخير كالصريح في عدم التفصيل في الأول. ولكنه غير ظاهر، بل هو خلاف ما دل على الترتيب بين الطواف والسعي وبين العمرة والحج. والرواية الأولى واردة في الضيق. والثانية لا تخلو من تشويش،
(1) لما سبق.
(2) بلا إشكال. للحدث المانع من صحته.
يعني: قبل الاحرام للحج. والذي يظهر من عبارة القواعد:
أنها تسعى، وتقتصر في حال الحيض، ويكون المأتي به من الأشواط الأربعة بمنزلة الطواف التام. قال (ره): (ولو طافت أربعا فحاضت، سعت وقصرت. وصحت متعتها، وقضت باقي المناسك وأتمت بعد الطهر. ولو كان أقل فحكمها حكم من لم تطف، فتنتظر الطهر، فإن حضر وقت الوقوف ولم تطهر خرجت إلى عرفة وصارت حجتها مفردة، وإن طهرت وتمكنت من طواف العمرة وأفعالها صحت متعتها، وإلا صارت مفردة) فإن تفصيله في الأخير كالصريح في عدم التفصيل في الأول. ولكنه غير ظاهر، بل هو خلاف ما دل على الترتيب بين الطواف والسعي وبين العمرة والحج. والرواية الأولى واردة في الضيق. والثانية لا تخلو من تشويش،