____________________
فالخروج عن القواعد غير ظاهر، وإن كان في الجواهر جعل ما في المتن أولى وأحوط.
(1) لما سبق من الخبرين، وعليه جمهور الأصحاب. وخالف ابن إدريس فأبطل المتعة. قال (ره): (والذي تقتضيه الأدلة: أنه إذا جاء الحيض قبل جميع الطواف فلا متعة لها. وإنما ورد بما قاله شيخنا أبو جعفر خبران مرسلان، فعمل عليهما. وقد بينا أنه لا يعمل بأخبار الآحاد وإن كانت مسندة، فكيف بالمراسيل؟!...). ومال إليه في المدارك، عملا بالقواعد، لاشتراط الترتيب بين السعي وتمام الطواف وبين أفعال الحج وتمام أفعال العمرة. وبصحيح ابن بزيع المتقدم (* 1). وإشكاله ظاهر، لانجبار المرسلين بالعمل، فيخرج بهما عن القواعد، وعن إطلاق صحيح ابن بزيع.
(2) قال في المدارك: (ولو حاضت بعد الطواف وقبل صلاة الركعتين، فقد صرح العلامة وغيره بأنها تترك الركعتين، وتسعى، وتقصر فإذا فرغت من المناسك قضتهما. واستدل عليه في المنتهى بما رواه الشيخ عن أبي الصباح الكناني، قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن امرأة طافت بالبيت في حج أو عمرة، ثم حاضت قبل أن تصلي الركعتين. قال (ع):
(1) لما سبق من الخبرين، وعليه جمهور الأصحاب. وخالف ابن إدريس فأبطل المتعة. قال (ره): (والذي تقتضيه الأدلة: أنه إذا جاء الحيض قبل جميع الطواف فلا متعة لها. وإنما ورد بما قاله شيخنا أبو جعفر خبران مرسلان، فعمل عليهما. وقد بينا أنه لا يعمل بأخبار الآحاد وإن كانت مسندة، فكيف بالمراسيل؟!...). ومال إليه في المدارك، عملا بالقواعد، لاشتراط الترتيب بين السعي وتمام الطواف وبين أفعال الحج وتمام أفعال العمرة. وبصحيح ابن بزيع المتقدم (* 1). وإشكاله ظاهر، لانجبار المرسلين بالعمل، فيخرج بهما عن القواعد، وعن إطلاق صحيح ابن بزيع.
(2) قال في المدارك: (ولو حاضت بعد الطواف وقبل صلاة الركعتين، فقد صرح العلامة وغيره بأنها تترك الركعتين، وتسعى، وتقصر فإذا فرغت من المناسك قضتهما. واستدل عليه في المنتهى بما رواه الشيخ عن أبي الصباح الكناني، قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن امرأة طافت بالبيت في حج أو عمرة، ثم حاضت قبل أن تصلي الركعتين. قال (ع):