الخامس: ما نقل عن بعض، من أنها تستنيب للطواف ثم تتم العمرة وتأتي بالحج (1). لكن لم يعرف قائله (2).
والأقوى من هذه الأقوال هو القول الأول. للفرقة الأولى من الأخبار، التي هي أرجح من الفرقة الثانية، لشهرة العمل بها دونها (3). وأما القول الثالث - وهو التخيير - فإن كان
____________________
في الحدائق: (هذه ترجمة كلامه: والحائض التي حاضت قبل الاحرام إنما لا تسعى بين الصفا والمروة لتأتي بجميع المناسك مع حج التمتع، لأنها لا تقدر على نية عمرة التمتع، لأنها تعلم أن لأفعال الحج أوقاتا مخصوصة لو لم تفعلها في تلك الأوقات لم تصح حجتها. مثل الوقوف بعرفات، فإنه لا يصح إلا يوم عرفة، وبالمشعر، فلا يصح إلا يوم النحر، ورمي الجمار. وإذا كانت في حال احرامها حائضا فظنت عدم النقاء إلى اليوم العاشر لا تقدر أن تنوي عمرة التمتع، فيتعين عليها نية حج الافراد. فأما إن لم تكن عند الاحرام حائضا تقدر أن تنوي عمرة التمتع... (إلى أن قال): وهذا وجه للجمع بين الأخبار الواردة في هذا الباب).
(1) حكي ذلك في الجواهر عن بعض الناس.
(2) وفي الجواهر: (فلم نعرف قائله، ولا دليله..) ونحوه في المستند.
(3) أقول: شهرة العمل لا تصلح للترجيح، كما حقق في الأصول.
والشهرة. المذكورة في روايات الترجيح - هي شهرة الرواية وكثرة رواتها كما لا يخفى.
(1) حكي ذلك في الجواهر عن بعض الناس.
(2) وفي الجواهر: (فلم نعرف قائله، ولا دليله..) ونحوه في المستند.
(3) أقول: شهرة العمل لا تصلح للترجيح، كما حقق في الأصول.
والشهرة. المذكورة في روايات الترجيح - هي شهرة الرواية وكثرة رواتها كما لا يخفى.