____________________
كما يظهر من قوله (ع): (ثم تقيم حتى تطهر) (* 1)، ولا مانع من خروج المرأة - في الصورة المذكورة - إلى عرفات يوم التروية بعد عدولها عن الحج. نعم صحيح ابن بزيع لا مرد للاشكال عليه (* 2). لكن يكفي - في إثبات القول المشهور - صحيح جميل، ومصحح إسحاق. وأما أخبار القول الثاني فالعمدة فيها: صحيح العلاء بن صبيح والجماعة معه (* 3) وهو - بعد اشتماله على التحديد بيوم التروية - لا مجال للاعتماد عليه، كنظائره.
ومن ذلك يتوجه الاشكال على بعض روايات عجلان أبي صالح (* 4) مضافا إلى اشكال الضعف في السند المشترك بين جميعها. ولأجله لا مجال - أيضا - للأخذ بما هو خال عن التحديد منها. ومن ذلك يظهر: عدم جواز الاعتماد على أخبار القول الثاني. ولا سيما بملاحظة هجرها، وإعراض الأصحاب عنها، عدا النادر. لأجل ذلك لا تصلح لمعارضة الأخبار الأولة.
(1) فإنه لم ينقل عن أحد من القدماء، ولا المتأخرين، ولا متأخري المتأخرين، وإنما نقل عمن سبق.
(2) مثل صحيح ابن بزيع، ومصحح إسحاق بن عمار، فإن ظاهر
ومن ذلك يتوجه الاشكال على بعض روايات عجلان أبي صالح (* 4) مضافا إلى اشكال الضعف في السند المشترك بين جميعها. ولأجله لا مجال - أيضا - للأخذ بما هو خال عن التحديد منها. ومن ذلك يظهر: عدم جواز الاعتماد على أخبار القول الثاني. ولا سيما بملاحظة هجرها، وإعراض الأصحاب عنها، عدا النادر. لأجل ذلك لا تصلح لمعارضة الأخبار الأولة.
(1) فإنه لم ينقل عن أحد من القدماء، ولا المتأخرين، ولا متأخري المتأخرين، وإنما نقل عمن سبق.
(2) مثل صحيح ابن بزيع، ومصحح إسحاق بن عمار، فإن ظاهر