____________________
لمن كان مريضا أو ضعيفا أن يحرم من الجحفة) (* 1). مضافا إلى النصوص - المتقدمة وغيرها - المتضمنة: أن مسجد الشجرة ميقات أهل المدينة، الظاهرة في التعيين.
وعن الجعفي وابن حمزة في الوسيلة: جواز الاحرام من الجحفة اختيارا. واستدل لهما بصحيح علي بن جعفر عن أخيه (ع) الوارد في مواقيت الاحرام: (وأهل المدينة من ذي الحليفة والجحفة) (* 2)، وصحيح معاوية بن عمار: (أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن رجل من أهل المدينة أحرم من الجحفة. فقال (ع): لا بأس) (* 3)، وصحيح الحلبي: (سألت أبا عبد الله (ع): من أين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة؟ فقال (ع): من الجحفة. ولا يجاوز الجحفة إلا محرما) (* 4) ولأجلها تحمل نصوص تعيين مسجد الشجرة على الأفضل. وأما خبر عبد الحميد المتقدم، فمن المحتمل أن يكون المراد من قوله (ع): (من دخل المدينة...) الحصر بالإضافة إلى ذات عرق، وإلا فمفروض السؤال فيه خوف البرد، وهو من الضرورة. وكذلك خبر أبي بصير، إذ يحتمل أن يكون المراد منه الإعابة بلحاظ ترك الأفضل، واعتذاره (ع):
بأنه عليل عن ذلك أيضا. وعلو مقامه الشريف عند أهل المدينة يقتضي ذلك، وهو الذي يناسب جدا مع قوله (ع): (الجحفة أحد الوقتين).
نعم خبر الحضرمي ظاهر في حصر الرخصة في المريض والضعيف،
وعن الجعفي وابن حمزة في الوسيلة: جواز الاحرام من الجحفة اختيارا. واستدل لهما بصحيح علي بن جعفر عن أخيه (ع) الوارد في مواقيت الاحرام: (وأهل المدينة من ذي الحليفة والجحفة) (* 2)، وصحيح معاوية بن عمار: (أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن رجل من أهل المدينة أحرم من الجحفة. فقال (ع): لا بأس) (* 3)، وصحيح الحلبي: (سألت أبا عبد الله (ع): من أين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة؟ فقال (ع): من الجحفة. ولا يجاوز الجحفة إلا محرما) (* 4) ولأجلها تحمل نصوص تعيين مسجد الشجرة على الأفضل. وأما خبر عبد الحميد المتقدم، فمن المحتمل أن يكون المراد من قوله (ع): (من دخل المدينة...) الحصر بالإضافة إلى ذات عرق، وإلا فمفروض السؤال فيه خوف البرد، وهو من الضرورة. وكذلك خبر أبي بصير، إذ يحتمل أن يكون المراد منه الإعابة بلحاظ ترك الأفضل، واعتذاره (ع):
بأنه عليل عن ذلك أيضا. وعلو مقامه الشريف عند أهل المدينة يقتضي ذلك، وهو الذي يناسب جدا مع قوله (ع): (الجحفة أحد الوقتين).
نعم خبر الحضرمي ظاهر في حصر الرخصة في المريض والضعيف،