الرابع: التفصيل بين ما إذا كانت حائضا قبل الاحرام فتعدل، أو كانت طاهرا حال الشروع فيه ثم طرأ الحيض في
____________________
أبي الحسن (ع) فخرج إلى، فقال: سألت أبا الحسن (ع) عن رواية عجلان، فحدثنا بنحو ما سمعنا عن عجلان) (* 1)، ورواية عجلان الأخرى: (أنه سمع أبا عبد الله (ع) يقول: إذا اعتمرت المرأة ثم اعتلت قبل أن تطوف، قدمت السعي وشهدت المناسك، فإذا طهرت وانصرفت من الحج قضت طواف العمرة وطواف النساء، ثم أحلت من كل شئ) (* 2) ونحوهما روايته الثالثة: (سألت أبا عبد الله (ع) عن متمتعة دخلت مكة فحاضت. قال (ع): تسعى بين الصفا والمروة، ثم تخرج مع الناس حتى تقضي طوافها بعد) (* 3). وقريب منها رواية يونس بن يعقوب، عن رجل، عن أبي عبد الله (ع) (* 4).
(1) لعله يريد به صاحب المدارك، فإنه - بعد ما نقل صحيحة العلاء بن صبيح والجماعة معه - قال: (والجواب: أنه - بعد تسليم السند والدلالة - يجب الجمع بينها وبين الرويات السابقة - المتضمنة للعدول إلى الافراد - بالتخيير بين الأمرين. ومتى ثبت ذلك كان العدول أولى، لصحة مستنده، وصراحة دلالته، واجماع الأصحاب عليه).
(1) لعله يريد به صاحب المدارك، فإنه - بعد ما نقل صحيحة العلاء بن صبيح والجماعة معه - قال: (والجواب: أنه - بعد تسليم السند والدلالة - يجب الجمع بينها وبين الرويات السابقة - المتضمنة للعدول إلى الافراد - بالتخيير بين الأمرين. ومتى ثبت ذلك كان العدول أولى، لصحة مستنده، وصراحة دلالته، واجماع الأصحاب عليه).