يبقى الكلام في ترجيح أحد القولين الأولين. ولا يبعد رجحان أولهما (2)، بناء على كون الواجب استيعاب تمام ما بين الزوال والغروب بالوقوف، وإن كان الركن هو المسمى ولكن مع ذلك لا يخلو عن إشكال، فإنه من جملة الأخبار مرفوع سهل، عن أبي عبد الله (ع): " في متمتع دخل يوم عرفة. قال: متعة تامة إلى أن يقطع الناس تلبيتهم " (3).
حيث أن قطع التلبية بزوال يوم عرفة. وصحيحة جميل:
" المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة، وله الحج إلى زوال الشمس من يوم النحر " (4). ومقتضاهما كفاية
____________________
(1) لكن جواز العدول أيضا خلاف الأصل. وسيأتي بقية الكلام فيه.
(2) لأن ظاهر النصوص - المسوغة للعدول عند خوف فوت الموقفين -:
أن المسوغ للعدول فوات الواجب من الوقوف، ولا يختص بالركن.
ويظهر ذلك - بمناسبة المقام - مما دل على مشروعية التيمم عند خوف فوت الصلاة، فإن المراد منه الصلاة بجميع أجزائها، ولا يختص بالركن منها.
(3) رواه في الكافي عن العدة، عن سهل بن زياد، رفعه، عن أبي عبد الله (ع) (* 1).
(4) رواها الشيخ عن سعد، عن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (ع) قال: (التمتع...) (* 2)
(2) لأن ظاهر النصوص - المسوغة للعدول عند خوف فوت الموقفين -:
أن المسوغ للعدول فوات الواجب من الوقوف، ولا يختص بالركن.
ويظهر ذلك - بمناسبة المقام - مما دل على مشروعية التيمم عند خوف فوت الصلاة، فإن المراد منه الصلاة بجميع أجزائها، ولا يختص بالركن منها.
(3) رواه في الكافي عن العدة، عن سهل بن زياد، رفعه، عن أبي عبد الله (ع) (* 1).
(4) رواها الشيخ عن سعد، عن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (ع) قال: (التمتع...) (* 2)