وعلى هذا فيمكن دعوى عدم الكراهة أيضا مع علمه بعدم فوات الحج منه (2). نعم لا يجوز الخروج لا بنية العود، أو مع العلم بفوات الحج منه إذا خرج. ثم الظاهر أن الأمر بالاحرام - إذا كان رجوعه بعد شهر - إنما هو من جهة أن لكل شهر عمرة (3)، لا أن يكون ذلك تعبدا، أو لفساد عمرته السابقة، أو لأجل وجوب الاحرام على من دخل مكة. بل هو صريح خبر إسحاق بن عمار قال: " سألت أبا
____________________
ذكره المصنف (ره) - غير ظاهرة.
نعم مرسل موسى بن القاسم دلالته على جواز الخروج محلا واضحة.
لكن الاشكال في سنده. ومن ذلك يشكل البناء على ذلك، كما اختاره المصنف. ولذلك ذكر في كشف اللثام: أن الأحوط القصر على حال الضرورة - يعني: في الخروج - وأن لا يخرج معها إلا محرما بالحج. إلا أن يتضرر بالبقاء على الاحرام، لطول الزمان. خروجا عن مخالفة الأخبار المطلقة...
(1) الاشكال فيه كالاشكال فيما سبق في مرسل أبان. فلاحظ.
(2) إذ الكراهة - بناء على التقريب الأول - كانت من جهة الجمع بين نصوص المنع ونصوص الجواز، فإذا كانت النصوص في نفسها قاصرة الدلالة لا منشأ للحكم بالكراهة.
(3) هذا شروع في مسألة أخرى، وهي: أنه لو خرج المعتمر من
نعم مرسل موسى بن القاسم دلالته على جواز الخروج محلا واضحة.
لكن الاشكال في سنده. ومن ذلك يشكل البناء على ذلك، كما اختاره المصنف. ولذلك ذكر في كشف اللثام: أن الأحوط القصر على حال الضرورة - يعني: في الخروج - وأن لا يخرج معها إلا محرما بالحج. إلا أن يتضرر بالبقاء على الاحرام، لطول الزمان. خروجا عن مخالفة الأخبار المطلقة...
(1) الاشكال فيه كالاشكال فيما سبق في مرسل أبان. فلاحظ.
(2) إذ الكراهة - بناء على التقريب الأول - كانت من جهة الجمع بين نصوص المنع ونصوص الجواز، فإذا كانت النصوص في نفسها قاصرة الدلالة لا منشأ للحكم بالكراهة.
(3) هذا شروع في مسألة أخرى، وهي: أنه لو خرج المعتمر من