____________________
مكة محلا - إما للبناء على جواز ذلك، كما يراه المصنف. أو للضرورة.
أو جهلا، بناء على المنع - فهل يجب عليه الاحرام للدخول إلى مكة بعمرة أخرى أو لا يجب؟ اختار المصنف (ره) الثاني. اعتمادا على ظاهر تعليل الأمر بالعمرة بأن لكل شهر عمرة، فإن الحكم المذكور لما كان استحبابيا تعين صرف ظاهر الأمر إلى الاستحباب.
(1) ومقتضاه أن الأمر بالاعتمار ليس للتعليل المتقدم، لأن شهر الخروج قد لا يكون شهر الاعتمار، بل يكون بعده بشهر.
(2) صحيح حماد تقدم (* 2). أما صحيح حفص فلا تعرض فيه لذلك، فقد روى عن أبي عبد الله (ع): (في رجل قضى متعته وعرضت
أو جهلا، بناء على المنع - فهل يجب عليه الاحرام للدخول إلى مكة بعمرة أخرى أو لا يجب؟ اختار المصنف (ره) الثاني. اعتمادا على ظاهر تعليل الأمر بالعمرة بأن لكل شهر عمرة، فإن الحكم المذكور لما كان استحبابيا تعين صرف ظاهر الأمر إلى الاستحباب.
(1) ومقتضاه أن الأمر بالاعتمار ليس للتعليل المتقدم، لأن شهر الخروج قد لا يكون شهر الاعتمار، بل يكون بعده بشهر.
(2) صحيح حماد تقدم (* 2). أما صحيح حفص فلا تعرض فيه لذلك، فقد روى عن أبي عبد الله (ع): (في رجل قضى متعته وعرضت