وظهر مما ذكرنا أن الاحتمالات ستة: كون المدار على الاهلال، أو الاحلال، أو الخروج. وعلى التقادير فالشهر إما بمعنى ثلاثين يوما، أو أحد الأشهر المعروفة. وعلى أي
____________________
(1) قد يشهد به الموثق - الذي رواه في الجواهر - المتقدم في مبحث العمرة (* 1). لكن عرفت أنه لم نقف على روايته لغيره. وقد يستفاد من اطلاق الشهر، فإن حمله على المقدار في كثير من المقامات - مثل شهر العدة، وشهر صوم التتابع، وغير ذلك - لا يقتضي حمله في المقام عليه، لأنه خلاف الأصل. وفيه: أنه متين، لولا اشتمال رواية الشهر على العشرة أيام، فإن الظاهر منها: أن ذكر الشهر من باب التقدير، لا بالمعنى الأصلي له.