" ولا يتجاوز إلا على قدر ما لا تفوته عرفة ". إذ هو وإن كان بعد قوله: " فيخرج محرما ". إلا أنه يمكن أن يستفاد منه: أن المدار فوت الحج وعدمه (2). بل يمكن أن يقال:
____________________
(1) يريد به أبان بن عثمان، عمن أخبره، عن أبي عبد الله (ع):
(قال (ع): المتمتع محتبس لا يخرج من مكة حتى يخرج إلى الحج.
إلا أن يأبق غلامه، أو تضل راحلته فيخرج محرما، ولا يجاوز إلا على قدر ما لا تفوته عرفة) (* 2).
(2) هذه الاستفادة بعيدة جدا، كيف ولو كان المقصود ذلك لم تكن حاجة إلى الجمل المتتابعة السابقة، المتضمنة للمنع من الخروج إلا للضرورة، وأنه على تقدير الضرورة إلى الخروج فلا يخرج محلا؟ وكان اللازم الاقتصار على قوله (ع): (المتمتع محتبس لا يجوز له تفويت الحج) وأما مرسل الصدوق فلم تقم حجة على حجيته، كي لأجله ترفع اليد عن ظاهر النصوص المتقدمة المتأكدة الدلالة. وهذا النوع من مرسلات الصدوق (ره) وإن كان أقوى من النوع الآخر، المعبر فيه بمثل: (عن الصادق (ع))، أو (الكاظم (ع)) لكنه ما دام الخبر مستندا إلى مقدمات حدسية اجتهادية لا مجال للاعتماد عليه. لا سيما مع احتمال كونها نظرية خفية جدا، كما لا يخفى. وأما الرضوي فأوضح إشكالا من المرسل. وأما قوله (ع) في صحيح الحلبي: (لا أحب) فدلالته على الجواز خفية، وصلاحيته لمعارضة ما دل على وجوب الخروج محرما - كما
(قال (ع): المتمتع محتبس لا يخرج من مكة حتى يخرج إلى الحج.
إلا أن يأبق غلامه، أو تضل راحلته فيخرج محرما، ولا يجاوز إلا على قدر ما لا تفوته عرفة) (* 2).
(2) هذه الاستفادة بعيدة جدا، كيف ولو كان المقصود ذلك لم تكن حاجة إلى الجمل المتتابعة السابقة، المتضمنة للمنع من الخروج إلا للضرورة، وأنه على تقدير الضرورة إلى الخروج فلا يخرج محلا؟ وكان اللازم الاقتصار على قوله (ع): (المتمتع محتبس لا يجوز له تفويت الحج) وأما مرسل الصدوق فلم تقم حجة على حجيته، كي لأجله ترفع اليد عن ظاهر النصوص المتقدمة المتأكدة الدلالة. وهذا النوع من مرسلات الصدوق (ره) وإن كان أقوى من النوع الآخر، المعبر فيه بمثل: (عن الصادق (ع))، أو (الكاظم (ع)) لكنه ما دام الخبر مستندا إلى مقدمات حدسية اجتهادية لا مجال للاعتماد عليه. لا سيما مع احتمال كونها نظرية خفية جدا، كما لا يخفى. وأما الرضوي فأوضح إشكالا من المرسل. وأما قوله (ع) في صحيح الحلبي: (لا أحب) فدلالته على الجواز خفية، وصلاحيته لمعارضة ما دل على وجوب الخروج محرما - كما