____________________
(1) في صحيح بن بزيع قال: (سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن المرأة تدخل مكة متمتعة فتحيض قبل أن تحل، متى تذهب متعتها؟
قال (ع): كان جعفر (ع) يقول: زوال الشمس من يوم التروية.
وكان موسى (ع) يقول: صلاة الصبح من يوم التروية. فقلت: جعلت فداك، عامة مواليك يدخلون يوم التروية، ويطوفون ويسعون، ثم يحرمون بالحج. فقال (ع): زوال الشمس. فذكرت له رواية عجلان أبي صالح (*)، فقال (ع): إذا زالت الشمس ذهبت المتعة. فقلت: فهي على إحرامها. أو تجدد احرامها للحج؟ فقال (ع): لا، هي على إحرامها. قلت: فعليها هدي؟ قال (ع): لا إلا أن تحب أن تتطوع. ثم قال: أما نحن فإذا رأينا هلال ذي الحجة قبل أن نحرم فاتتنا المتعة) (* 1).
وفي جملة جعل الحد أن يدرك الناس بمنى، ففي صحيح أبي بصير:
(قلت لأبي عبد الله (ع): المرأة تجئ متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت، فيكون طهرها ليلة عرفة. فقال (ع): إن كانت تعلم أنها تطهر، وتطوف بالبيت، وتحل من إحرامها، وتلحق الناس بمنى فلتفعل) (* 2). ونحوه غيره.
قال (ع): كان جعفر (ع) يقول: زوال الشمس من يوم التروية.
وكان موسى (ع) يقول: صلاة الصبح من يوم التروية. فقلت: جعلت فداك، عامة مواليك يدخلون يوم التروية، ويطوفون ويسعون، ثم يحرمون بالحج. فقال (ع): زوال الشمس. فذكرت له رواية عجلان أبي صالح (*)، فقال (ع): إذا زالت الشمس ذهبت المتعة. فقلت: فهي على إحرامها. أو تجدد احرامها للحج؟ فقال (ع): لا، هي على إحرامها. قلت: فعليها هدي؟ قال (ع): لا إلا أن تحب أن تتطوع. ثم قال: أما نحن فإذا رأينا هلال ذي الحجة قبل أن نحرم فاتتنا المتعة) (* 1).
وفي جملة جعل الحد أن يدرك الناس بمنى، ففي صحيح أبي بصير:
(قلت لأبي عبد الله (ع): المرأة تجئ متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت، فيكون طهرها ليلة عرفة. فقال (ع): إن كانت تعلم أنها تطهر، وتطوف بالبيت، وتحل من إحرامها، وتلحق الناس بمنى فلتفعل) (* 2). ونحوه غيره.