____________________
التمتع عملا واحدا عندهم، ولا وجه لتبعيض العمل الواحد. ويمكن أن لا يكون شرطا عندهم، لعدم الدليل على الوحدة المزبورة...
أقول: لا ريب في ظهور النصوص في كون عمره التمتع وحجه من قبيل العمل الواحد، فلا بد من وقوعهما عن شخص واحد، فالاحتمال الأخير ضعيف. وأما نيابة شخصين عن واحد. أحدهما في العمرة والآخر في الحج، فيتوقف على دليل على صحة مثل هذه النيابة، وهو مفقود، إذ الأصل عدم صحة النيابة. وأما الارتباطية فلا تمنع عن ذلك.
(1) لا يخفى أن قول السائل في الخبر: (أيتمتع) يحتمل أن يكون المراد منه: أن يحج التمتع عن أبيه. ويحتمل أن يكون المراد منه:
أنه يتمتع لنفسه، زائدا على حج التمتع مع عمرته عن أبيه. وأن يكون المراد: أنه يحج عن أبيه بلا عمرة، ويتمتع لنفسه بلا حج. والأول أنسب بعبارة السؤال، والأخيران أنسب بالجواب. بل قوله (ع) في الجواب:
(المتعة له، والحج عن أبيه) كالصريح في غيره، وحمله على المعنى الأخير غير واضح. وكأنه لذلك لم يجزم المصنف (ره) بظهور الخبر.
والانصاف: أنه على تقدير الظهور لا مجال للأخذ به في مقابل النصوص الدالة على الارتباط.
أقول: لا ريب في ظهور النصوص في كون عمره التمتع وحجه من قبيل العمل الواحد، فلا بد من وقوعهما عن شخص واحد، فالاحتمال الأخير ضعيف. وأما نيابة شخصين عن واحد. أحدهما في العمرة والآخر في الحج، فيتوقف على دليل على صحة مثل هذه النيابة، وهو مفقود، إذ الأصل عدم صحة النيابة. وأما الارتباطية فلا تمنع عن ذلك.
(1) لا يخفى أن قول السائل في الخبر: (أيتمتع) يحتمل أن يكون المراد منه: أن يحج التمتع عن أبيه. ويحتمل أن يكون المراد منه:
أنه يتمتع لنفسه، زائدا على حج التمتع مع عمرته عن أبيه. وأن يكون المراد: أنه يحج عن أبيه بلا عمرة، ويتمتع لنفسه بلا حج. والأول أنسب بعبارة السؤال، والأخيران أنسب بالجواب. بل قوله (ع) في الجواب:
(المتعة له، والحج عن أبيه) كالصريح في غيره، وحمله على المعنى الأخير غير واضح. وكأنه لذلك لم يجزم المصنف (ره) بظهور الخبر.
والانصاف: أنه على تقدير الظهور لا مجال للأخذ به في مقابل النصوص الدالة على الارتباط.