____________________
وإن وردت عليها المناقشات، لكن يستفاد من المجموع - ومن ظهور الاجماع - الحكم المذكور.
(1) يعني يكون المراد من قوله (ع): (فعليه شاة) أن حجه تمتع، والمراد من الشاة الهدي.
(2) وحينئذ يكون المقصود أن حجه تمتع، لأن إقامته بعد العمرة شهرا لا يخرجه عن كونه من أهل الأمصار، بخلاف ما إذا أقام أكثر من ذلك - كما في الصورة الثانية - فإنه لا يكون من أهل الأمصار. وهذا أيضا مخالف للنصوص والفتاوى - كما تقدم - فالاشكال على الخبر - من جهة المخالفة للنصوص والفتوى - وارد على كل حال. والحمل على الشهر لا قرينة عليه توجب الخروج عن الظاهر.
(3) قال في الدروس: (لو أتى بالحج في السنة القابلة فليس بمتمتع.
(1) يعني يكون المراد من قوله (ع): (فعليه شاة) أن حجه تمتع، والمراد من الشاة الهدي.
(2) وحينئذ يكون المقصود أن حجه تمتع، لأن إقامته بعد العمرة شهرا لا يخرجه عن كونه من أهل الأمصار، بخلاف ما إذا أقام أكثر من ذلك - كما في الصورة الثانية - فإنه لا يكون من أهل الأمصار. وهذا أيضا مخالف للنصوص والفتاوى - كما تقدم - فالاشكال على الخبر - من جهة المخالفة للنصوص والفتوى - وارد على كل حال. والحمل على الشهر لا قرينة عليه توجب الخروج عن الظاهر.
(3) قال في الدروس: (لو أتى بالحج في السنة القابلة فليس بمتمتع.