____________________
له حاجة أراد أن يمضي إليها. فقال (ع): فليغتسل، وليهل بالحج، وليمض في حاجته. فإن لم يقدر على الرجوع إلى مكة مضى إلى عرفات) (* 1) نعم في مرسل حفص وأبان عن أبي عبد الله (ع): (في الرجل يخرج في الحاجة من الحرم. قال (ع): إن رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير إحرام، وإن دخل في غيره دخل باحرام) (* 2).
(1) ولا مجال لحكومة التعليل المتقدم على ظاهرها، لاختلاف مورد التعليل مع موردها.
(2) وحينئذ تتحد موردا مع مورد التعليل، فتحمل - لأجله - على الاستحباب، كمصحح إسحاق. لكن في كون ذلك هو الغالب منعا واضحا.
(3) لو سلم أنه قريب فلا مجال له، إذ لا شاهد عليه. مع أن الخروج إذا كان بلا فصل عن الاحلال لم يجد ذلك في صدق شهر الخروج على شهر التمتع بل يتوقف ذلك على الاقتران، كما لا يخفى. ومنه يظهر:
أنه لا يصدق شهر التمتع إلا إذا كان التمتع فيه ولو بعضه، فلا يصح أن يكون مبدؤه من حين الاحلال.
ثم إن العمدة في النصوص الأخيرة هو مصحح حماد بن عيسى، إذ الباقي مراسيل لا يعتد بها. ويمكن الجمع بينه وبين مصحح إسحاق باختلاف الجهة، فإن التنافي إنما يكون في الرجوع بعد شهر التمتع، وبعد شهر
(1) ولا مجال لحكومة التعليل المتقدم على ظاهرها، لاختلاف مورد التعليل مع موردها.
(2) وحينئذ تتحد موردا مع مورد التعليل، فتحمل - لأجله - على الاستحباب، كمصحح إسحاق. لكن في كون ذلك هو الغالب منعا واضحا.
(3) لو سلم أنه قريب فلا مجال له، إذ لا شاهد عليه. مع أن الخروج إذا كان بلا فصل عن الاحلال لم يجد ذلك في صدق شهر الخروج على شهر التمتع بل يتوقف ذلك على الاقتران، كما لا يخفى. ومنه يظهر:
أنه لا يصدق شهر التمتع إلا إذا كان التمتع فيه ولو بعضه، فلا يصح أن يكون مبدؤه من حين الاحلال.
ثم إن العمدة في النصوص الأخيرة هو مصحح حماد بن عيسى، إذ الباقي مراسيل لا يعتد بها. ويمكن الجمع بينه وبين مصحح إسحاق باختلاف الجهة، فإن التنافي إنما يكون في الرجوع بعد شهر التمتع، وبعد شهر