____________________
بها فلا قصد للنيابة فيه، فلا يصح لانتفاء القصد إليه. وحينئذ لا يستحق الأجرة المسماة، لبطلان الإجارة، ولا أجرة المثل بقاعدة: (ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده)، لبطلان الحج ولا أجرة للباطل. وقد تقدم في المسألة الواحدة والثلاثين (* 1) من الفصل السابق: أن الوفاء ملحوظ قيدا على نحو وحدة المطلوب. اللهم إلا أن يكون في المقام بحكم تعدد المطلوب. فراجع:
(1) القدرة الشرعية منتزعة من ترخيص الشارع، فإذا كان الفعل مرخصا فيه شرعا فهو مقدور شرعا. كما أن القدرة العقلية منتزعة من ترخيص العقل، فإذا كان الفعل مرخصا فيه عقلا فهو مقدور عقلا.
وحينئذ يجتمعان - بأن يكون الفعل مرخصا فيه شرعا وعقلا - كما لو علم المكلف بجواز الفعل، فإنه مرخص فيه شرعا وعقلا. وقد يكون الشئ مرخصا فيه شرعا غير مرخص فيه عقلا، كما لو اعتقد بحرمة شئ خطأ وكان جائزا شرعا، فإن الترخيص الشرعي الواقعي يستتبع القدرة الشرعية. لكن القطع بالحرمة مانع من ترخيص العقل، فلا يكون مقدورا
(1) القدرة الشرعية منتزعة من ترخيص الشارع، فإذا كان الفعل مرخصا فيه شرعا فهو مقدور شرعا. كما أن القدرة العقلية منتزعة من ترخيص العقل، فإذا كان الفعل مرخصا فيه عقلا فهو مقدور عقلا.
وحينئذ يجتمعان - بأن يكون الفعل مرخصا فيه شرعا وعقلا - كما لو علم المكلف بجواز الفعل، فإنه مرخص فيه شرعا وعقلا. وقد يكون الشئ مرخصا فيه شرعا غير مرخص فيه عقلا، كما لو اعتقد بحرمة شئ خطأ وكان جائزا شرعا، فإن الترخيص الشرعي الواقعي يستتبع القدرة الشرعية. لكن القطع بالحرمة مانع من ترخيص العقل، فلا يكون مقدورا