____________________
(1) في مصحح إسحاق بن عمار: (سألته عن الرجل يموت فيوصي بحجة، فيعطي رجل دراهم يحج بها عنه، فيموت قبل أن يحج ثم أعطى الدراهم غيره. فقال: إن مات في الطريق، أو بمكة قبل أن يقضي مناسكه فإنه يجزي عن الأول... (إلى أن قال). قلت: لأن الأجير ضامن؟ قال (ع): نعم) (* 1). ولكن يحتمل أن يكون المراد: أن الأجير ضامن للحج من قابل، يعني: يكون في عهدته لا في عهدة المنوب عنه، لأنه هو السبب في وجوبه. وفي مرسل ابن أبي عمير، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله (ع): (في رجل أخذ من رجل مالا ولم يحج عنه، ومات ولم يخلف شيئا. قال (ع): إن كان حج الأجير أخذت ودفعت إلى صاحب المال، وإن لم يكن حج كتب لصاحب المال ثواب الحج) (* 2). ورواية عمار عن أبي عبد الله (ع): (في رجل أخذ دراهم رجل ليحج عنه فأنفقها، فلما حضر أوان الحج لم يقدر الرجل على شئ: قال: يحتال ويحج عن صاحبه كما ضمن. سئل: إن لم يقدر؟
قال: إن كانت له عند الله حجة أخذها منه فجعلها للذي أخذ منه الحجة) (* 3). ونحوهما غيرهما.
فقد ادعى في الجواهر: الضرورة على عدم فراغ ذمة المنوب
قال: إن كانت له عند الله حجة أخذها منه فجعلها للذي أخذ منه الحجة) (* 3). ونحوهما غيرهما.
فقد ادعى في الجواهر: الضرورة على عدم فراغ ذمة المنوب