ثالثها: أنه أدنى الحل. نقل عن الحلبي، وتبعه بعض متأخري المتأخرين (2). لجملة ثالثة من الأخبار (3).
____________________
يتمتع، لأن أشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة، فمن اعتمر فيهن وأقام إلى الحج فهي متعة، ومن رجع إلى بلاده ولم يقم إلى الحج فهي عمرة. وإذا اعتمر في شهر رمضان أو قبله وأقام إلى الحج فليس بمتمتع وأنما هو مجاور أفرد العمرة. فإن هو أحب أن يتمتع - في أشهر الحج - بالعمرة إلى الحج فليخرج منها حتى يتجاوز ذات عرق أو يتجاوز عسفان فيدخل متمتعا بالعمرة إلى الحج. فإن هو أحب أن يفرد الحج فليخرج إلى الجعرانة فليلب منها) (* 1)، وخبر إسحاق بن عبد الله:
(سألت أبا الحسن (ع) عن المقيم بمكة، يجرد الحج أو يتمتع مرة أخرى؟ قال (ع): يتمتع أحب إلي، وليكن إحرامه من مسيرة ليلة أو ليلتين) (* 2).
(1) هذه الدعوة في محلها. لكن لا على نحو تشمل المقام، بل تختص الأخبار المذكورة بالنائي العابر على الميقات إلى مكة.
(2) وفي المدارك: أنه يحتمل قويا، وعن الكفاية: أنه استحسنه، وعن الأردبيلي: أنه استظهره.
(3) منها: صحيح الحلبي قال: (سألت أبا عبد الله (ع): لأهل مكة أن يتمتعوا؟ قال (ع): لا، ليس لأهل مكة أن يتمتعوا. قلت: والقاطنون بها؟
(سألت أبا الحسن (ع) عن المقيم بمكة، يجرد الحج أو يتمتع مرة أخرى؟ قال (ع): يتمتع أحب إلي، وليكن إحرامه من مسيرة ليلة أو ليلتين) (* 2).
(1) هذه الدعوة في محلها. لكن لا على نحو تشمل المقام، بل تختص الأخبار المذكورة بالنائي العابر على الميقات إلى مكة.
(2) وفي المدارك: أنه يحتمل قويا، وعن الكفاية: أنه استحسنه، وعن الأردبيلي: أنه استظهره.
(3) منها: صحيح الحلبي قال: (سألت أبا عبد الله (ع): لأهل مكة أن يتمتعوا؟ قال (ع): لا، ليس لأهل مكة أن يتمتعوا. قلت: والقاطنون بها؟