____________________
المسألة - على الاجمال _ في مكان المصلي من كتاب الصلاة.
فعلى الأول يكون تصرف غير الوارث تصرفا في ملك الوارث، فلا يجوز إلا بإذنه، لعموم قاعدة: (الناس مسلطون على أموالهم). وعلى الثاني فالمال وإن كان ملكا للميت، لكن ولاية التصرف فيه إما للوارث، لعموم: (أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه)، فالتصرف من غير الوارث تصرف من غير السلطان، فلا يجوز إلا بإذن من له السلطنة عليه. أو للحاكم الشرعي، لأن العموم المذكور لا دليل عليه إلا الاجماع والنصوص الواردة في تغسيل الميت والصلاة عليه، والأخيرة لا عموم فيها لما نحن فيه، والاجماع غير محقق على وجه يشمل ما نحن فيه، والقدر المتيقن منه شؤون تجهيز الميت - مثل تغسيله، وتكفينه، والصلاة عليه) ودفنه، ونحوها - وحينئذ يكون تصرف الأجنبي بغير إذن الحاكم تصرفا بغير إذن الولي. وكأنه لذلك قال في الجواهر: (بل قد يشكل الدفع - مع العلم بالأداء - من دون استيذان الحاكم، لتعلق دين الحج به -، كما في تركة المديون المتوقف دفعها للوارث على الإذن، والتخيير في جهات القضاء لا يسقط الحق المزبور. وإن كان قد يدفع: بأن حق الدين وإن تعلق بالعين لكن المخاطب به الوارث، فمع فرض العلم بتأديته لم يجز منعه عنه. بل لعله كذلك مع العلم بحاله، فضلا عن حال العلم). لكن كلامه الأخير ينبغي أن يبتني على انتقال التركة إلى الوارث حتى ما يقابل الدين. كما أن كلامه الأول ينبغي أن يبتني على بقاء ما يقابل الدين على ملك الميت، ليكون التصرف فيه من وظائف الحاكم، كما ذكرنا سابقا.
اللهم إلا أن يقال: إن السيرة القطعية على عدم مداخلة الحاكم
فعلى الأول يكون تصرف غير الوارث تصرفا في ملك الوارث، فلا يجوز إلا بإذنه، لعموم قاعدة: (الناس مسلطون على أموالهم). وعلى الثاني فالمال وإن كان ملكا للميت، لكن ولاية التصرف فيه إما للوارث، لعموم: (أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه)، فالتصرف من غير الوارث تصرف من غير السلطان، فلا يجوز إلا بإذن من له السلطنة عليه. أو للحاكم الشرعي، لأن العموم المذكور لا دليل عليه إلا الاجماع والنصوص الواردة في تغسيل الميت والصلاة عليه، والأخيرة لا عموم فيها لما نحن فيه، والاجماع غير محقق على وجه يشمل ما نحن فيه، والقدر المتيقن منه شؤون تجهيز الميت - مثل تغسيله، وتكفينه، والصلاة عليه) ودفنه، ونحوها - وحينئذ يكون تصرف الأجنبي بغير إذن الحاكم تصرفا بغير إذن الولي. وكأنه لذلك قال في الجواهر: (بل قد يشكل الدفع - مع العلم بالأداء - من دون استيذان الحاكم، لتعلق دين الحج به -، كما في تركة المديون المتوقف دفعها للوارث على الإذن، والتخيير في جهات القضاء لا يسقط الحق المزبور. وإن كان قد يدفع: بأن حق الدين وإن تعلق بالعين لكن المخاطب به الوارث، فمع فرض العلم بتأديته لم يجز منعه عنه. بل لعله كذلك مع العلم بحاله، فضلا عن حال العلم). لكن كلامه الأخير ينبغي أن يبتني على انتقال التركة إلى الوارث حتى ما يقابل الدين. كما أن كلامه الأول ينبغي أن يبتني على بقاء ما يقابل الدين على ملك الميت، ليكون التصرف فيه من وظائف الحاكم، كما ذكرنا سابقا.
اللهم إلا أن يقال: إن السيرة القطعية على عدم مداخلة الحاكم