____________________
الشرعي في وفاء الديون عن الميت إذا لم يوص به الميت إليه، فتكون الولاية فيه للوارث ولو على القول بالبقاء على ملك الميت. ويشهد بذلك النصوص أيضا، ففي صحيح عباد بن صهيب - أو موثقه - عن أبي عبد الله (ع): (في رجل فرط في إخراج زكاته في حياته، فلما حضرته الوفاة حسب جميع ما فرط فيه مما لزمه من الزكاة، ثم أوصى أن يخرج ذلك فيدفع إلى من يجب له. قال: فقال (ع): جائز، يخرج ذلك من جميع المال. إنما هو بمنزلة دين لو كان عليه، ليس لوارثه شئ حتى يؤدوا ما أوصى به من الزكاة...) (* 1)، ورواية يحيى الأزرق:
(عن رجل قتل وعليه دين ولم يترك مالا، فأخذ أهله الدية من قاتلة، عليهم أن يقضوا دينه؟ قال (ع): نعم. قلت: وهو لم يترك شيئا.
قال (ع): إنما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا دينه) (* 2).
(1) هذا ذكره في المدارك، قال (ره): (لأن مقدار أجرة الحج وإن كان خارجا عن ملك الورثة، إلا أن الوارث مخير في جهات القضاء وله الحج بنفسه والاستقلال بالتركة، والاستيجار بدون أجرة المثل، فيقتصر في منعه من التركة على موضع الوفاق...). وظاهره المفروغية عن ولاية الوارث إذا كان مقدما على إخراج الدين.
(عن رجل قتل وعليه دين ولم يترك مالا، فأخذ أهله الدية من قاتلة، عليهم أن يقضوا دينه؟ قال (ع): نعم. قلت: وهو لم يترك شيئا.
قال (ع): إنما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا دينه) (* 2).
(1) هذا ذكره في المدارك، قال (ره): (لأن مقدار أجرة الحج وإن كان خارجا عن ملك الورثة، إلا أن الوارث مخير في جهات القضاء وله الحج بنفسه والاستقلال بالتركة، والاستيجار بدون أجرة المثل، فيقتصر في منعه من التركة على موضع الوفاق...). وظاهره المفروغية عن ولاية الوارث إذا كان مقدما على إخراج الدين.