____________________
(1) استدل بذلك - في المسالك والمدارك - للقول بالتعدي.
(2) هذا لا ينبغي التأمل فيه. لكنه أعم من جواز الاستقلال به ومراجعة الحاكم الشرعي، كما سيأتي.
(3) هذا مما لا ينبغي الاشكال فيه. لأنه دفع إلى غير المستحق.
(4) المراد به الأمور التي يعلم من الشارع إرادة إيقاعها، فإن إفراغ ذمة الميت من الدين من ذلك الباب، فإذا امتنع الوارث منه لزم الأجنبي القيام به. وحينئذ لا فرق بين من بيده المال وغيره. إلا أن يحتمل أن يكون لمن بيده المال خصوصية تقتضي اختصاصه بالوجوب، وحينئذ لا يعلم غيره بالوجوب إلا في ظرف امتناعه.
(5) قال شيخنا الأعظم في مكاسبه: (إنه اشتهر في الألسن، وتداول في بعض الكتب: السلطان ولي من لا ولي له، ونسبت روايته عن النبي إلى كتب العامة والخاصة. وفي دعائم الاسلام: السلطان وصي من لا وصي له (* 1). ودلالته على ولاية الحاكم مبنية على عموم النيابة).
(2) هذا لا ينبغي التأمل فيه. لكنه أعم من جواز الاستقلال به ومراجعة الحاكم الشرعي، كما سيأتي.
(3) هذا مما لا ينبغي الاشكال فيه. لأنه دفع إلى غير المستحق.
(4) المراد به الأمور التي يعلم من الشارع إرادة إيقاعها، فإن إفراغ ذمة الميت من الدين من ذلك الباب، فإذا امتنع الوارث منه لزم الأجنبي القيام به. وحينئذ لا فرق بين من بيده المال وغيره. إلا أن يحتمل أن يكون لمن بيده المال خصوصية تقتضي اختصاصه بالوجوب، وحينئذ لا يعلم غيره بالوجوب إلا في ظرف امتناعه.
(5) قال شيخنا الأعظم في مكاسبه: (إنه اشتهر في الألسن، وتداول في بعض الكتب: السلطان ولي من لا ولي له، ونسبت روايته عن النبي إلى كتب العامة والخاصة. وفي دعائم الاسلام: السلطان وصي من لا وصي له (* 1). ودلالته على ولاية الحاكم مبنية على عموم النيابة).