____________________
الاثنينية الخارجية. فالوكيل عن طرفي العقد مؤجر ومستأجر باعتبارين، وكذا الوكيل عن البائع والمشتري بائع ومشتر، فإذا وكله في الاستيجار للحج - مثلا - كان مقتضى الاطلاق جواز استيجار نفسه. نعم ينصرف إلى الاثنينية الخارجية. لكنه ابتدائي. ولذا بنى المشهور على جواز تولي طرفي العقد لشخص واحد، وتترتب الأحكام عليه، مع تحقق الانصراف إلى الاثنينية في عموم صحة العقد وثبوت الأحكام.
(1) منشأه الانصراف الابتدائي، الذي عرفته.
(2) إذ حينئذ لا يكون استيجاره صحيحا، فلا يكون موضوعا للوكالة، وحينئذ تبطل الوكالة بالمرة.
(3) وحينئذ يبطل التعيين، وتكون الوكالة عامة.
(1) منشأه الانصراف الابتدائي، الذي عرفته.
(2) إذ حينئذ لا يكون استيجاره صحيحا، فلا يكون موضوعا للوكالة، وحينئذ تبطل الوكالة بالمرة.
(3) وحينئذ يبطل التعيين، وتكون الوكالة عامة.