____________________
(ولا تجوز النيابة في الطواف للحاضر إلا مع العذر - الحائض، لأن عذرها مانع شرعي من دخول المسجد، وإنما يتصور لحوقها - مع ضيق الوقت بالحج - بالنسبة إلى طواف العمرة، أو خروج القافلة بالنسبة إلى طواف الحج. وفي جواز استنابتها حينئذ نظر، لانتفاء النص الدال على ذلك.
بل قد حكم الأكثر بعدولها إلى حج الافراد عند ضيق الوقت عن الطواف وإتمام عمرة التمتع، ورواه جميل بن دراج في الصحيح (* 1)، وهو يقتضي عدم جواز النيابة. ولو قيل بجواز الاستنابة مع الضرورة الشديدة اللازمة بانقطاعها عن أهلها في البلاد البعيدة كان قويا...). وفي المدارك - بعد أن حكى ذلك عن المسالك - قال: (وهو غير بعيد، ويقوى الجواز في طواف النساء. بل مقتضى صحيحة أبي أيوب إبراهيم بن عثمان الخزاز جواز تركه والحال هذه، فإنه قال: (كنت عند أبي عبد الله (ع)، فدخل عليه رجل، فقال: أصلحك الله، إن امرأة معنا حائضا ولم تطف طواف النساء، ويأبى الجمال أن يقيم عليها. قال: فأطرق، وهو يقول:
لا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها، ولا يقيم عليها جمالها. ثم رفع رأسه إليه فقال (ع): تمضي، فقد تم حجها) (* 2). وفي كشف اللثام:
(من أصحاب الأعذار أو الغيبة: الحائض إذا ضاق الوقت، أو لم يمكنها
بل قد حكم الأكثر بعدولها إلى حج الافراد عند ضيق الوقت عن الطواف وإتمام عمرة التمتع، ورواه جميل بن دراج في الصحيح (* 1)، وهو يقتضي عدم جواز النيابة. ولو قيل بجواز الاستنابة مع الضرورة الشديدة اللازمة بانقطاعها عن أهلها في البلاد البعيدة كان قويا...). وفي المدارك - بعد أن حكى ذلك عن المسالك - قال: (وهو غير بعيد، ويقوى الجواز في طواف النساء. بل مقتضى صحيحة أبي أيوب إبراهيم بن عثمان الخزاز جواز تركه والحال هذه، فإنه قال: (كنت عند أبي عبد الله (ع)، فدخل عليه رجل، فقال: أصلحك الله، إن امرأة معنا حائضا ولم تطف طواف النساء، ويأبى الجمال أن يقيم عليها. قال: فأطرق، وهو يقول:
لا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها، ولا يقيم عليها جمالها. ثم رفع رأسه إليه فقال (ع): تمضي، فقد تم حجها) (* 2). وفي كشف اللثام:
(من أصحاب الأعذار أو الغيبة: الحائض إذا ضاق الوقت، أو لم يمكنها