مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ١١ - الصفحة ١٢١
نحوه - واجب كفائي على كل من قدر على ذلك (1)، وأولوية الورثة بالتركة إنما هي ما دامت موجودة (2)، وأما إذا بادر أحد إلى صرف المال فيما عليه لا يبقى مال حتى تكون الورثة أولى به. إذ هذه الدعوى فاسدة جدا. بل لامكان فهم المثال من الصحيحة (3).
____________________
(1) قال فيه: (مقتضى الأخبار المتواترة معنى، المصرحة بوجوب قضاء الحج عن الميت من أصل ماله من غير خطاب إلى شخص معين:
وجوبه على كل مكلف، وهو يجعل الوجوب الكفائي لمستودع أصلا ثانيا، فالتوقف على الإذن يحتاج إلى دليل...). وحاصل استدلاله:
أن إطلاق الوجوب الكفائي يقتضي عدم الاحتياج إلى الإذن من الوارث أو الحاكم. وفيه أن ذلك الدليل إنما ورد في مقام أصل التشريع، فلا ينافي ولاية الوارث، ولذا لا يتوهم منه جواز حج الأجنبي وأخذ العوض قهرا من الوارث أو سرقة منه.
(2) هذا لم يذكره في المستند، بل اقتصر على ما حكيناه عنه. ولو فرض ذكره له فالاشكال عليه ظاهر، إذ مبادرة أحد إلى صرف المال إن كان المقصود منه الاستيجار به، فهو لا يصح مع فرض كونه تصرفا بغير إذن الولي، فكيف يترتب عليه انتفاء موضوع الولاية؟!. وإنما يترتب ذلك لو صح التصرف، وهو ممنوع. أو كان الاتلاف خارجيا، وهو خلاف المفروض.
(3) هذا بعيد جدا. ولا سيما وكون الوديعة مذكورة في السؤال، الظاهر في كونه عن حكم القضية الخارجية.
(١٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 ... » »»
الفهرست