____________________
فيه. ولذلك اقتصر بعضهم على الاستيجار، كما في الشرائع وغيرها، وفي القواعد: (يحج أو يستأجر...) نعم في المسالك: (والظاهر جواز استنابته فيه، كما يجوز مباشرته...). وظاهره أنه محل نوع تأمل. وكأن ذلك منهم لفهمهم من الأمر بالحج ما هو أعم من التسبيب والمباشرة، ولذا قال في المستند - بعد ما ذكر أن مقتضى النص حج الودعي بنفسه _: (لكن الأصحاب جوزوا له الاستيجار، بل ربما جعلوه أولى. مع أن إرادة الحج بنفسه من اللفظ في هذا المقام محل تأمل ظاهر).
وأشار بقوله: (ربما جعلوه أولى) إلى ما ذكره في المدارك، قال:
(مقتضى الرواية أن المستودع يحج. لكن جواز الاستيجار ربما كان أولى.
خصوصا إذا كان الأجير أنسب بذلك...).
(1) هذا القول حكاه في المستند عن جماعة. كما حكى التعدي إلى سائر الحقوق المالية إلى آخرين، وحكاه في كشف اللثام عن الدروس.
(2) قد تقدم في بعض المباحث السابقة: أن التركة - مع الدين المستغرق - هل تنتقل إلى الورثة ويتعلق بها حق الديان - كما في العين المرهونة - أو أنها باقية على ملك الميت؟ وكذا مع الدين غير المستغرق بالنسبة إلى ما يقابله من التركة. وقد اختار المصنف (ره) - تبعا لجماعة - الأول. وذهب آخرون إلى الثاني. وهو الأظهر. وقد تعرضنا لتحرير
وأشار بقوله: (ربما جعلوه أولى) إلى ما ذكره في المدارك، قال:
(مقتضى الرواية أن المستودع يحج. لكن جواز الاستيجار ربما كان أولى.
خصوصا إذا كان الأجير أنسب بذلك...).
(1) هذا القول حكاه في المستند عن جماعة. كما حكى التعدي إلى سائر الحقوق المالية إلى آخرين، وحكاه في كشف اللثام عن الدروس.
(2) قد تقدم في بعض المباحث السابقة: أن التركة - مع الدين المستغرق - هل تنتقل إلى الورثة ويتعلق بها حق الديان - كما في العين المرهونة - أو أنها باقية على ملك الميت؟ وكذا مع الدين غير المستغرق بالنسبة إلى ما يقابله من التركة. وقد اختار المصنف (ره) - تبعا لجماعة - الأول. وذهب آخرون إلى الثاني. وهو الأظهر. وقد تعرضنا لتحرير