هما مفروضان " (1). ووجوبها - بعد تحقق الشرائط - فوري كالحج (2). ولا يشترط في وجوبها استطاعة الحج، بل تكفي استطاعتها في وجوبها، وإن لم تتحقق استطاعة الحج (3) كما أن العكس كذلك، فلو استطاع للحج دونها وجب دونها.
والقول باعتبار الاستطاعتين في وجوب كل منهما، وأنهما
____________________
(1) كذا فيما يحضرني من نسخة الكتاب. لكن الظاهر أنها صحيحة الفضل أبي العباس عن أبي عبد الله (ع) (* 1). والنصوص الواردة في وجوبها كثيرة. فراجع الوسائل وغيرها.
(2) بلا خلاف أجده، كما في الجواهر. وحكي عن السرائر: نفي الخلاف فيه، وعن التذكرة: الاجماع عليه. ودليل كلية غير ظاهر، لولا الاجماع. وفي كشف اللثام - بعد ما حكى عن المبسوط والسرائر وجوب الفورية - قال: (لم أظفر بموافق لهم ولا دليل، إلا على القول بظهور الأمر فيه...). نعم في عمرة التمتع - التي هي جزء من الحج - ظاهر، لما دل على وجوبه فورا، فيدل على وجوبها كذلك. كما أنه بناء على أن مقتضى اللام وجوب الفورية - كما تقدم في مبحث نذر الحج - يدل قوله تعالى: (ولله على الناس...) على فورية العمرة، بضميمة ما ورد في تفسير الحج فيها بما يشمل العمرة (* 2).
(3) هذا هو المشهور شهرة عظيمة، كما يقتضيه إطلاق أدلة الوجوب.
(2) بلا خلاف أجده، كما في الجواهر. وحكي عن السرائر: نفي الخلاف فيه، وعن التذكرة: الاجماع عليه. ودليل كلية غير ظاهر، لولا الاجماع. وفي كشف اللثام - بعد ما حكى عن المبسوط والسرائر وجوب الفورية - قال: (لم أظفر بموافق لهم ولا دليل، إلا على القول بظهور الأمر فيه...). نعم في عمرة التمتع - التي هي جزء من الحج - ظاهر، لما دل على وجوبه فورا، فيدل على وجوبها كذلك. كما أنه بناء على أن مقتضى اللام وجوب الفورية - كما تقدم في مبحث نذر الحج - يدل قوله تعالى: (ولله على الناس...) على فورية العمرة، بضميمة ما ورد في تفسير الحج فيها بما يشمل العمرة (* 2).
(3) هذا هو المشهور شهرة عظيمة، كما يقتضيه إطلاق أدلة الوجوب.