____________________
لا يجوز رفع اليد عن إطلاق الرواية للقاعدة، فإن إطلاق الرواية مقيد للقاعدة، كما هو ظاهر. ويحتمل أن يكون الاجماع. وهذا هو الأظهر.
وعليه إذا شك في التقييد - سعة وضيقا - تعين الاقتصار على الأول، لأنه المتيقن من معقد الاجماع. ومن ذلك يظهر: أنه لا وجه لتقييد الرواية بصورة العلم بالامتناع - بعد ما عرفت من اكتفاء جماعة بالظن - لأن التقييد بالعلم تقييد زائد.
إلا أن يقال: الاجماع إنما هو على تقييد الرواية بصورة امتناع الوارث واقعا، والعلم أو الظن طريق إليه لا موضوع للحكم. ولما لم يكن دليل على اعتبار الظن بالامتناع يتعين الاقتصار على صورة العلم بالامتناع لا غير. وهذا هو الأقرب. وسيأتي - في كلام المصنف - تقريب كون التقييد بالامتناع مقتضى القاعدة. فانتظر.
(1) هذا مما لا ينبغي التأمل فيه. وعن التذكرة: أنه اعتبر - في صحة تصرف الودعي - عدم التمكن من الحاكم، أو إثبات الحق عنده، وإلا وجب الاستيذان منه... وفي الروضة: (وهل يتوقف تصرفهم على إذن الحاكم؟ الأقوى ذلك، مع القدرة على إثبات الحق عنده، لأن ولاية إخراج ذلك قهرا على الوارث إليه. ولو لم يمكن فالعدم أقوى، حذرا من تعطيل الحق الذي يعلم من بيده المال ثبوته. وإطلاق النص إذن له...). والاشكال فيه ظاهر، لأنه خلاف الاطلاق، كما اعترف به في الروضة في آخر كلامه. وحكى الشهيد - في اللمعة - قولا بالافتقار إلى إذن الحاكم مطلقا، حتى مع عدم إمكانه، وعليه لو لم يمكن يبقى الحق معطلا. وفي اللمعة: إنه بعيد. وعلله في الروضة: باطلاق النص.
وعليه إذا شك في التقييد - سعة وضيقا - تعين الاقتصار على الأول، لأنه المتيقن من معقد الاجماع. ومن ذلك يظهر: أنه لا وجه لتقييد الرواية بصورة العلم بالامتناع - بعد ما عرفت من اكتفاء جماعة بالظن - لأن التقييد بالعلم تقييد زائد.
إلا أن يقال: الاجماع إنما هو على تقييد الرواية بصورة امتناع الوارث واقعا، والعلم أو الظن طريق إليه لا موضوع للحكم. ولما لم يكن دليل على اعتبار الظن بالامتناع يتعين الاقتصار على صورة العلم بالامتناع لا غير. وهذا هو الأقرب. وسيأتي - في كلام المصنف - تقريب كون التقييد بالامتناع مقتضى القاعدة. فانتظر.
(1) هذا مما لا ينبغي التأمل فيه. وعن التذكرة: أنه اعتبر - في صحة تصرف الودعي - عدم التمكن من الحاكم، أو إثبات الحق عنده، وإلا وجب الاستيذان منه... وفي الروضة: (وهل يتوقف تصرفهم على إذن الحاكم؟ الأقوى ذلك، مع القدرة على إثبات الحق عنده، لأن ولاية إخراج ذلك قهرا على الوارث إليه. ولو لم يمكن فالعدم أقوى، حذرا من تعطيل الحق الذي يعلم من بيده المال ثبوته. وإطلاق النص إذن له...). والاشكال فيه ظاهر، لأنه خلاف الاطلاق، كما اعترف به في الروضة في آخر كلامه. وحكى الشهيد - في اللمعة - قولا بالافتقار إلى إذن الحاكم مطلقا، حتى مع عدم إمكانه، وعليه لو لم يمكن يبقى الحق معطلا. وفي اللمعة: إنه بعيد. وعلله في الروضة: باطلاق النص.